The whole text

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان In force

المادة 4

المادة 4

شروط الاستخدام العامة: يشترط في كل طالب وظيفة في المؤسسة:

1 ـ أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2 ـ أن يكون قد أتم العشرين من العمر.

3 ـ أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته.

4 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت, أو بجنحة شائنة, أو محاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال, سوء الائتمان, الشك بدون مؤونة, الاختلاس, الرشوة, الاغتصاب, التهويل, والتزوير, الشهادة الكاذبة واليمين الكاذب, الجرائم المخلة بالاخلاق الجرائم المتعلقة بزراعة المخدرات أو الاتجار بها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو.

5 ـ أن يكون غير معزول أو مصروف من وظيفة أو خدمة في احدى الادارات العامة أو المؤسسات العامة أو المصالح المستقلة أو البلديات بقرار من احد مجالس التأديب وأن لا يكون قد احيل على التقاعد أو انهيت خدمته عملا باحكام القوانين الاستثنائية لانهاء خدمات الموظفين.

6 ـ أن يكون حائزا على الشهادات والمؤهلات العملية المطلوبة.

7 ـ أن يجتاز مباراة الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها هدا المرسوم اجتياز المباراة.

المادة 4 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/181426/article/4/