The whole text

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان In force

المادة 46

المادة 46

المرجع الذي يعود إليه حق فرض العقوبات المسلكية

1 ـ يحق للرئيس المباشر أن يفرض عقوبة التأنيب.

2 ـ يحق للمدراء في المؤسسة أن يفرضوا عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ستة أيام بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر.

3 ـ يحق للرئيس أن يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وذلك بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للمستخدم.

4 ـ يحق للرئيس, وبناء على اقتراح المدير الاداري والمالي, أن يؤخر موعد التدرج لمدة ستة اشهر إذا ثبت أن المستخدم اخل بواجباته, ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب إلى المستخدم مرتين متتاليتين خلال السنة, وبعد اخذ رأي مجلس الادارة.

5 ـ يحق لمجلس الادارة فرض عقوبة البند 1 من الدرجة الثانية بعد فرض عقوبة البند 3 من الدرجة الأولى لمرتين متتاليتين.

6 ـ يحق لكل مرجع من المراجع المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بعد أن يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحيته, أن يقترح على المرجع الذي يعلوه, اتخاذ عقوبة اشد.

7 ـ يحق للهيئة العليا للتأديب فرض عقوبة البنود 2, 3, 4, 5 و6 من الدرجة الثانية على المستخدم المحال إليها بقرار من مجلس الادارة.

المادة 46 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/181426/article/46/