The whole text

مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/12/2002 In force

المادة 8

المادة 8

ينظم محضر لكل اجتماع يعقده المجلس يدون فيه وقت ومكان انعقاده ووقت اختتامه واسماء الاعضاء الحاضرين وجدول الاعمال وخلاصة المداولات والمناقشات والقرارات المتخذة.

في حال اتخاذ قرار بالاكثرية يدون العضو المخالف اسباب المخالفة في المحضر ذاته. يصدق محضر اجتماع كل جلسة في نهايتها كل من الرئيس والاعضاء الحاضرين على نسختين اصليتين عن المحضر, تحفظ احداهما في سجل خاص لهذه الغاية لدى المؤسسة وترسل النسخة الثانية إلى سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة.

المادة 8 من مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/181433/article/8/