المادة 1
يقصد بكلمة "المجلس" أينما وردت في هذا المرسوم مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وبكلمة "الرئيس" رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام.
مرسوم Decree No. 9305 21/12/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16 آب 2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 320/2002 تاريخ 31/07/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/10/2002,
يرسم ما يأتي:
يقصد بكلمة "المجلس" أينما وردت في هذا المرسوم مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وبكلمة "الرئيس" رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام.
يتولى المجلس ادارة المؤسسة ويقوم بالسهر على تنفيذ سياسة المؤسسة وتوجيه نشاطها ويتخذ بصورة عامة, في نطاق القوانين والانظمة, القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من أجلها انشئت المؤسسة, وتأمين حسن سير العمل فيها, ويقر المجلس بصورة خاصة, دون أن يكون هذا التعداد على سبيل الحصر:
1 ـ تحديد فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.
2 ـ برامج العمل التفصيلية ودفاتر الشروط واقرار العقود لتنفيذ الدراسات المتعلقة بمشاريع الاستثمار.
3 ـ الخطط المتعلقة بمشاريع الاستثمار.
4 ـ التوصيات التي يرى تعميمها على صعيد الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات والقطاع الخاص في ما يختص بموضوع الاستثمار.
5 ـ تحديد المشاريع التي يرى أنها مناسبة للاستثمار بنتيجة الدراسات التي تقوم بها المؤسسة.
6 ـ اقتراح مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بتشجيع الاستثمارات وتوفير الحوافز لها.
7 ـ القيام أو المساهمة في النشاطات الهادفة إلى تشجيع المستثمرين لتوظيف أموالهم في لبنان وتحديد مدى المساهمة المالية للمؤسسة في النشاطات المذكورة, وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
8 ـ اقرار موازنة المؤسسة والموازنة المختصة بتنفيذ الخطة والاعتمادات الاضافية وقطع الحسابات والميزانية العامة السنوية وحساب النتيجة وميزان الحسابات.
9 ـ الموافقة على صفقات اللوازم والأشغال والخدمات ضمن الحدود المنصوص عليها في النظام المالي للمؤسسة.
10 ـ اقرار المساهمة في رأسمال شركات مغفلة في حقل الاعلام أو المعلوماتية أو انتاج وتصنيع وتوضيب المنتجات الزراعية والصناعية والحيوانية وغيرها من المنتجات اللبنانية وفقا للأصول المنصوص عنها بموجب المادة 6 من قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان رقم 360 تاريخ 16/8/2002
11 ـ اقرار الحوافز المالية أو المساهمة في شركات مغفلة معنية بادارة وتنظيم معارض وندوات في لبنان والخارج وفقا للاصول المنصوص عنها بموجب المادة 6 من قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان رقم 360 تاريخ 16/8/2002
12 ـ اقرار المساهمة في شركات مغفلة لتأسيس وادارة حاضنات (Incubators) المنصوص عليها بموجب المادة 6 من قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان رقم 360 تاريخ 16/8/2002
13 ـ اتخاذ القرارات للدفاع عن المؤسسة في الدعاوى المقامة ضدها أو لتقديم الدعاوى باسمها.
14 ـ يحق للمجلس تفويض بعض الصلاحيات للرئيس عند الاقتضاء.
مهام وصلاحيات الرئيس:
الرئيس هو في نطاق القوانين والانظمة الرئيس التسلسلي لجميع الوحدات التابعة للمؤسسة ولجميع العاملين فيها ويعتبر بالتالي المدير العام فيها.
يقوم الرئيس بالمهام التالية:
ـ تمثيل المؤسسة امام جميع المراجع الادارية والقضائية وله بهذه الصفة حق توكيل المحامين للمرافعة والمدافعة عن القضايا العالقة بين المؤسسة والغير.
ـ ادارة ومراقبة اعمال المؤسسة والتنسيق بين مختلف المديريات والوحدات الادارية والفنية والمالية.
ـ السهر على حسن تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
ـ السهر على حسن استعمال الاموال والمواد والتجهيزات العائدة للمؤسسة.
ـ تقديم الاقتراحات والدراسات واعداد المشاريع وتحضير المستندات المتعلقة بالاهداف والخطط المستقبلية المؤسسة.
ـ الدعوة إلى اجتماعات المجلس واعداد جدول الاعمال وترؤس الجلسات وادارة المناقشات فيها.
ـ عقد النفقات والاتفاقيات ضمن الشروط المحددة في النظام المالي للمؤسسة.
ـ تأليف لجان اجراء المناقصات.
ـ تعيين المستخدمين في المؤسسة واقرار مبدأ التعاقد مع اشخاص ذوي خبرة أو استخدام اجراء دائمين ومؤقتين واقتراح تعديل انظمة وملاكات المستخدمين وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين واجور المتعاقدين والاجراء لديها.
ـ تحديد اوقات العمل في المؤسسة ودوام الموظفين وتحديد جداول المناوبة خارج الدوام عند الاقتضاء.
ـ الاشراف على سير برامج العمل التفصيلية داخل المؤسسة واتخاذ القرارات والتدابير لحسن سير العمل وتطويره.
ـ اقتراح اعداد وتدريب مستخدمي المؤسسة وذلك داخل البلاد أو خارجها في مواضيع الاختصاصات والاهتمامات العائدة لقضايا الاستثمار مع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها لا سيما نظام التخصص في الخارج وبعد موافقة المجلس.
ـ اقرار الاشتراك في الانشطة والمؤتمرات والمعارض.
ـ تنفيذ مقررات مجلس ادارة المؤسسة.
ـ للرئيس أن يفوض بعضا من صلاحياته المحددة اعلاه, باستثناء تلك التي يفوضها إليه مجلس الادارة, إلى أي من العضوين المتفرغين أو إلى كليهما, دون أن يؤدي ذلك إلى اعفائه من المسؤولية.
اجتماعات مجلس الادارة:
يجتمع مجلس الادارة في مركز المؤسسة مرتين على الاقل شهريا بناء على دعوة من الرئيس الذي يحدد جدول الاعمال. توجه الدعوة خطيا إلى كل من الاعضاء ومفوض الحكومة قبل يومين على الاقل من موعد الجلسة على أن ترفق بنسخة عن جدول الاعمال. ويمكن أن يجتمع المجلس بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة بناء على دعوة خطية أو شفهية من الرئيس او بناء على طلب خطي مقدم اليه من ثلاثة اعضاء على الاقل. وفي هذه الحالة على الرئيس وفور استلامه الطلب توجيه الدعوة للاجتماع في موعد اقصاه ثلاثة ايام
يعتبر الاجتماع قانونيا اذا حضرته اكثرية اعضاء مجلس الادارة بمن فيهم رئيس المجلس. وعلى العضو المتغيب ان يبرر اسباب غيابه. التغيب اكثر من ثلاث مرات متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر شرعي من شأنه ان يؤدي الى انهاء خدمات العضو المتغيب. ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية
يحق للرئيس أن يدعو بصفة استشارية أيا من أهل الاختصاص والخبرة من خارج المؤسسة لحضور الاجتماع. كما له أن يدعو أيا من رؤساء الوحدات في المؤسسة كلما رأى ضرورة لذلك.
يحق للمجلس بحث واقرار أي من المواضيع خارج جدول الاعمال بناء على طلب شخصي من الرئيس أو من أكثرية الاعضاء الحاضرين إلا في حال اعترض أحد الاعضاء على ذلك.
ينظم محضر لكل اجتماع يعقده المجلس يدون فيه وقت ومكان انعقاده ووقت اختتامه واسماء الاعضاء الحاضرين وجدول الاعمال وخلاصة المداولات والمناقشات والقرارات المتخذة.
في حال اتخاذ قرار بالاكثرية يدون العضو المخالف اسباب المخالفة في المحضر ذاته. يصدق محضر اجتماع كل جلسة في نهايتها كل من الرئيس والاعضاء الحاضرين على نسختين اصليتين عن المحضر, تحفظ احداهما في سجل خاص لهذه الغاية لدى المؤسسة وترسل النسخة الثانية إلى سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة.
تتخذ المقررات بأكثرية اصوات الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا.
يتولى الرئيس ـ المدير العام تبليغ نسخة عن كل محاضر اجتماعات مجلس الادارة إلى سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة وذلك خلال مهلة ثمانية أيام على الاكثر من تاريخ تصديق المحضر.
يتولى امانة سر المجلس امين السر في المؤسسة وللرئيس ان يعهد إلى أي من مستخدمي المؤسسة القيام بمهام امين سر في حال غيابه.
تتولى امانة سر المجلس ما يلي:
ـ استلام الطلبات والمستندات المعدة لعرضها على المجلس.
ـ اعداد الدعوات لاجتماع المجلس وابلاغها في الوقت المحدد.
ـ حفظ سجلات محاضر اجتماعات وقرارات المجلس واعطاء نسخ مصدقة طبق الاصل.
ـ مسك سجلات المراسلات الواردة والصادرة العائدة للمجلس وللرئيس.
ـ تأمين اعمال التحرير والاستنساخ لكل من الرئيس والمجلس.
ـ متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الادارة.
ـ تنفيذ سائر المهام المناطة بها بمقتضى انظمة المؤسسة أو بتكليف من الرئيس.
ـ ترتبط امانة السر مباشرة برئيس مجلس الادارة.
يحق للمجلس تأليف لجان استشارية من المؤسسة أو من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات المعنية للقيام بالمهام المشتركة في ما بينها وذلك بعد موافقة الادارات المعنية, ويمكن أن تضم هذه اللجان اشخاصا من القطاع الخاص على أن يحدد المجلس اتعاب وتعويضات هذه اللجان.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة