المادة 13
مادة 13: حددت سلسلة رواتب القضاة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي. تعطى الاولوية للقاضي الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللقاضي الاعلى درجة فيها, واذا تساوت الدرجة فللقاضي الاقدم فيها, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللقاضي الاقدم في القضاء, وعند تساوي العهد في القضاء فللاكبر سنا.