All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 16 09/01/1953

نظام القضاة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
16
Date
09/01/1953
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1953, p. 81-90
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 07/05/1957 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 19/01/1955 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 07/05/1957 (Art. 18: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
37
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953 (نظام القضاة)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على قانون 15 تشرين الاول سنة 1952

وبناء على اقتراح وزير العدلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشترط فيمن يولى القضاء ان يكون: 1 - لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم من مجلس تأديبي لامر يخل بالشرف . 2 - مجازا في الحقوق. 3 - قضى مدة اربع سنوات متدرجا ومحاميا او مساعدا قضائيا بعد نيله شهادة الحقوق, او مدة ثلاث سنوات اذا كان يحمل شهادة الدكتوره في الحقوق. 4 - جاز الامتحان الذي تعين شروطه بمرسوم يصدر بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ولا يبقى مفعول الامتحان ساريا الا لمدة ثلاث سنوات .

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2082 تاريخ 15/06/1953, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: يعفى من الامتحان. 1 - القضاة السابقون الذين تركوا الخدمة بالاستقالة. 2 - الاساتذة الاصيلون في معاهد الحقوق المقبولة من الحكومة.

المادة 3

مادة 3: يعين القضاة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل المبني على انهاء مجلس القضاء الاعلى من الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المفروضة للمناصب القضائية. لوزير العدل ان يطلب الى مجلس القضاء الاعلى في مدة ثمانية ايام اعادة النظر في قراره عند وجود اسباب هامة. يتولى القضاة وظائفهم اعتبارا من تاريخ تبليغهم مرسوم التعيين ويحلفون امام محكمة التمييز, الغرفة المدنية, اليمين الاتية: "اقسم بالله باني اقوم بمهام الوظيفة قياما حسنا بكل امانة وبان احافظ تمام المحافظة على سر المذاكرة وان اتصرف من جميع الوجوه تصرف القاضي الشريف الصادق."

المادة 4

مادة 4: فيما عدا الاشخاص المشار اليهم في المادة الثانية لا يعين احد من خارج الملاك بدرجة اعلى من الدرجة الاخيرة منه.

المادة 5

مادة 5: يعين رئيس محكمة التمييز والنائب العام لدى محكمة التمييز ومفتش العدلية العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويختارون من قضاء الفئة الثانية او من الاساتذة الاصيلين في معاهد الحقوق المقبولة او من المحامين الذين مارسوا المهنة مدة عشرين سنة على الاقل ويعفى هؤلاء من الامتحان في هذه الحالة.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز الجمع بين الوظيفة القضائية والوظائف العامة سواء اكانت بالتعيين ام بالانتخاب ولا الجمع بينها وبين اية مهنة مأجورة اخرى. كل قاض يرشح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية ينفصل حكما عن سلك القضاء ولا يحق له بعد ذلك ان يعين في وظيفة قضائية او ادارية. لا يجوز نقل القاضي من سلك القضاء الى اي سلك آخر ولا تعيينه فيه بعد استقالته.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز تكليف القاضي القيام بمهمة خارج البلاد الا بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ولا يجوز تكليفه القيام بمهمة داخل البلاد خارجة عن وظيفته بدون استطلاع رأي مجلس القضاء الاعلى. ويستثنى من احكام هذه الفقرة القضاة الملحقون بوزارة العدلية. اما قضاة المحكمة العسكرية والمحاكم الشرعية والمذهبية المدنيون فانهم يعينون بمرسوم بموافقة مجلس القضاء الاعلى.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز ان يجمع في غرفة واحدة من محكمة التمييز او محاكم الاستئناف قضاة حكم او قضاة نيابة تربط بعضهم ببعض صلة قربى حتى الدرجة الرابعة. ولا يجوز لاي قاض ان يشترك بالنظر في دعوى قضى بها احد اقاربه حتى الدرجة نفسها. ولا يجوز لممثل النيابة العامة ان يدعي لدى قاضي تحقيق تربطه به صلة قربى من الدرجة نفسها. لا يجوز للقاضي ان يتنحى من تلقاء نفسه الا في الاحوال المبينة في المادة 119 من قانون اصول المحاكمات المدنية وينبغي له ان ينظر في الدعوى وان كان احد اقاربه او انسبائه وكيلا فيها.

المادة 9

مادة 9: يعتبر مستقيلا كل قاض لا يلتحق بمركز الوظيفة التي عين لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه مرسوم التعيين الا اذا ابدى عذرا اعتبره مجلس القضاء الاعلى مشروعا.

المادة 10

مادة 10: في مدة السنتين الاوليين من تعيين القضاة ينظر مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح مفتش العدلية العام في امر تثبيتهم او اخراجهم من السلك القضائي ويصدر مرسوم بهذا الشأن وفاقا لقرار المجلس . يجوز للقضاة الذين مضى على تعيينهم سنتان ولم يبت بامر تثبيتهم ان يطلبوا من مجلس القضاء الاعلى النظر في امر هذا التثبيت وعلى المجلس ان يبت في هذا الطلب في مدة لا تتجاوز الشهرين. يتخذ مجلس القضاء الاعلى قراره بهذا الشأن بعد الاطلاع على تقارير التفتيش المحالة اليه والاستماع الى القاضي ذي العلاقة وعلى ما يراه لازما من التحقيق عند الاقتضاء.

المادة 11

مادة 11: ان القضاة الذين يقرر مجلس القضاء الاعلى عدم تثبيتهم يصرفون من الخدمة بمرسوم ويحق لهم المطالبة براتب تقاعدي او تعويض الصرف وفاقا للقوانين والانظمة المرعية.

المادة 12

مادة 12: لا يجوز ان ينقل النائب العام لدى محكمة التمييز ومفتش العدلية العام من مركز الى اخر في ملاكهما الخاص الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ولا يجوز ان ينقل سائر القضاة حتى بموافقتهم الخطية من مركزهم الى مركز قضائي اخر الا بموافقة مجلس القضاء الاعلى بعد ان يستمع الى القاضي المراد نقله. ان القضاة الذين حكموا تأديبيا بعقوبة اشد من النقد يجوز لمجلس القضاء الاعلى اقتراح نقلهم في خلال سنة من تاريخ صدور الحكم دون ان يكون مقيدا باحكام الفقرة السابقة.

المادة 13

مادة 13: حددت سلسلة رواتب القضاة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي. تعطى الاولوية للقاضي الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللقاضي الاعلى درجة فيها, واذا تساوت الدرجة فللقاضي الاقدم فيها, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللقاضي الاقدم في القضاء, وعند تساوي العهد في القضاء فللاكبر سنا.

المادة 14

مادة 14: يرقى القاضي في فئته درجة واحدة كل سنتين بدون حاجة الى استصدار مرسوم ولا يرقى من فئة الى فئة الا اذا خلا مركز في الفئة الاعلى. تحصل الترقية من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية بمرسوم يصدر بناء على انهاء مجلس القضاء الاعلى, على ان لا يؤدي هذا التدبير الى ترقية القاضي اكثر من درجة واحدة. ويكتفى باقتراح وزير العدل فيما يتعلق بالقضاة الملحقين بوزارته. وتحصل الترقية الى الفئة الاولى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من قضاة الدرجتين الاوليين في الفئة الثانية.

المادة 15

مادة 15: يؤلف مجلس القضاء الاعلى من رئيس محكمة التمييز, ومن النائب العام لديها, نائب رئيس , ومن احد قاضة محكمة التمييز تختاره هذه المحكمة بهيئتها العامة, ومن ثلاثة رؤساء محاكم استئناف عاملين يختارهم رؤساء الاستئناف , ومن قاض منفرد ممتاز يختاره الاعضاء المبينون اعلاه, ومن ثلاثة اعضاء احتياطيين واحد من محكمة التمييز, والثاني من رؤساء الاستئناف , والثالث من الحكام المنفردين الممتازين يختارون بالطريقة المبينة اعلاه. ويمثل الحكومة لدى مجلس القضاء الاعلى مفتش العدلية العام. يجري اختيار الاعضاء في بدء كل سنة قضائية. يجتمع المجلس في مقر محكمة التمييز بدعوة من رئيسه ولا تكون جلساته قانونية الا باشتراك جميع اعضائه. اما قراراته فتصدر بالغالبية المطلقة.

المادة 16

مادة 16: يتألف المجلس التأديبي للقضاة من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن خمسة قضاة, احدهم احتياطي يختارهم مجلس القضاء الاعلى من غير اعضائه من قضاة الفئة الثانية في بدء كل سنة قضائية ويتولى النيابة العامة لدى هذا المجلس مدعي عام التمييز.

المادة 17

مادة 17: يحال المجلس التأديبي للقضاة بمرسوم يصدر بناء على تقرير مفتش العدلية العام القضاة الذين يتوانون في وظيفتهم او يسيئون بعمل او موقف ما الى كرامتهم الشخصية او كرامة القضاء او يخالفون نظام القضاة او الانظمة العامة باشتغالهم بالسياسة او في الامور الطائفية غير الخيرية منها. ويمكن ان يحال الى هذا المجلس بناء على اقتراح مفتش العدلية العام وبقرار من مجلس القضاء الاعلى القاضي الذي يثبت عدم كفاءته للنظر بامر تأخير ترقيته او صرفه من الخدمة.

المادة 18

مادة 18: يجوز ان تكف موقتا بمرسوم يد القضاة المحالين الى المجلس التأديبي.

المادة 19

مادة 19: للقاضي المحال الى المجلس التأديبي ان يستعين باحد القضاة للدفاع عن نفسه.

المادة 20

مادة 20: يعين رئيس المجلس التأديبي مستشارا مقررا وينظر المجلس في القضية ويصدر قرارا معللا في جلسة سرية ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة.

المادة 21

مادة 21: تبلغ قرارات المجلس التأديبي الى وزير العدل وعليه ان يؤمن تنفيذها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها.

المادة 22

مادة 22: العقوبات التأديبية هي: 1 - اللوم 2 - النقد 3 - تأخير الترقية لمدة لا تجاوز سنتين 4 - كف اليد حتى سنة واحدة مع حرمان الراتب 5 - التنزيل درجة واحدة او اكثر من درجة 6 - العزل

المادة 23

مادة 23: ان العقوبات التأديبية غير قابلة العفو ما عدا عقوبتي اللوم والنقد.

المادة 24

مادة 24: ان جميع المحاكم والنيابات العامة والدوائر التابعة لها تخضع لاشراف وزير العدل الموكول اليه امر السهر على حسن سير القضاء.

المادة 25

مادة 25: يتولى التفتيش مفتش العدلية العام يعاونه قاض يعين بمرسوم بعد استطلاع رأي مفتش العدلية العام ومجلس القضاء الاعلى. معاون مفتش العدلية العام يرتبط به مباشرة, وليس له ان يباشر عملا تفتيشيا بدون موافقته. وتقارير التفتيش تصدر عن مفتش العدلية العام وحده.

المادة 26

مادة 26: يتولى المفتش العام بنفسه او بواسطة معاونه تفتيش المحاكم والنيابات العامة والدوائر القضائية مرتين على الاقل في السنة. وله ان يستعين في الامور المالية بموظف اختصاصي من الدوائر العامة.

المادة 27

مادة 27: للمفتش العام اثناء قيامه بالتفتيش الحق في ان يقترح كف يد القاضي اذا اقتضى التفتيش ذلك ويقترح جميع التدابير الواجب اتخاذها لحسن سير القضاء.

المادة 28

مادة 28: يضع مفتش العدلية العام تقريرا بنتيجة التفتيش فور الانتهاء منه ويرفعه لوزير العدلية لاعطائه مجراه القانوني, وصورة لمجلس القضاء الاعلى.

المادة 29

مادة 29: ان القضاة الذين مارسوا وظيفتهم القضائية بصورة منتظمة مدة عشرين سنة ولم تنلهم عقوبة تأديبية يجوز قبولهم بمرسوم في منصب الشرف بالدرجة المعادلة للمركز الذي كانوا يشغلونه عند تركهم الوظيفة. يتمتع القضاة الذين هم اعضاء شرف بامتيازات القضاة المبينة في الباب الثاني من القسم الثالث من قانون اصول الجزائية وتبقى لهم مرتبتهم في سلك القضاء على ان يتقدمهم من هو في مرتبتهم من القضاة العاملين.

المادة 30

مادة 30: يحق لرئيس محكمة التمييز ان ينتدب احد رؤساء او قضاة محكمة التمييز من غرفة الى غرفة لتأمين تشكيلها عند الاقتضاء. ويحق لرئيس محكمة الاستئناف عند الضرورة القصوى ان يستنيب قاضيا من محكمته او من الحكام المنفردين في منطقته لتأمين سير المحاكمة او للقيام بوظيفة المدعي العام او الحاكم المنفرد او قاضي التحقيق. لوزير العدل ان يقرر ما تقتضيه الضرورة من الاستنابات بالاستناد الى موافقة مجلس القضاء الاعلى.

المادة 31

مادة 31: تنظم بقرار من وزير العدل بعد استلطاع رأي مجلس القضاء الاعلى ابتداء من 15 تموز الى اول تشرين الاول جلسات العطلة القضائية للنظر في الدعاوي التي تستدعي العجلة.

المادة 32

مادة 32: يعين بمرسوم شكل ثوب القضاة.

المادة 33

مادة 33: يعطى القضاة الذين يعينون خارج محافظة بيروت اضافة على الراتب تعادل خمسة عشر بالمئة ولا تدخل في حساب التقاعد.

المادة 34

مادة 34: مع الاحتفاظ للقضاة بحقوقهم المكتسبة ورواتبهم في الملاك السابق, يعين القضاة من خارج الملاك ويصنف القضاة الحاليون لتأليف الملاك الجديد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل. ويجري هذا التعيين والتصنيف بدون التقيد باحكام الفقرتين 3 و4 من المادة الاولى والمواد 3 و4 و6 فقرتها الثانية والمواد 12 و13 و14 من هذا المرسوم الاشتراعي, وباحكام المادأة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني 1952 المختص بتنظيم ديوان المحاسبة. تعين في مرسوم التصنيف بدء مدة الترقية المقبلة, ولا يقبل بشأن هذا التصنيف اية- طريق من طرق المراجعة بما فيها طلب الابطال لتجاوز حدود السلطة.

المادة 35

مادة 35: اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي لا تطبق على القضاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم (1) الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول 1952 .

المادة 36

مادة 36: الغي قانون نظام القضاة الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1950 .

المادة 37

مادة 37: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر وزير الخارجية والاشغال العامة والبرق والبريد الامضاء: موسى مبارك وزير الداخلية والعدلية والانباء والدفاع الامضاء: خالد شهاب