المادة 29
مادة 29: ان القضاة الذين مارسوا وظيفتهم القضائية بصورة منتظمة مدة عشرين سنة ولم تنلهم عقوبة تأديبية يجوز قبولهم بمرسوم في منصب الشرف بالدرجة المعادلة للمركز الذي كانوا يشغلونه عند تركهم الوظيفة. يتمتع القضاة الذين هم اعضاء شرف بامتيازات القضاة المبينة في الباب الثاني من القسم الثالث من قانون اصول الجزائية وتبقى لهم مرتبتهم في سلك القضاء على ان يتقدمهم من هو في مرتبتهم من القضاة العاملين.