All legislation

مرسوم Decree No. 7797 09/01/1947

انشاء ثلاث غرف مدنية في محكمة الاستئناف وتعيين اختصاصها

Type
مرسوم · Decree
Number
7797
Date
09/01/1947
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1947, p. 26
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10363 تاريخ 08/11/1947 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7797 تاريخ 09/01/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في محكمة الاستئناف الغرف المدنية التالية: الغرفة المدنية الاولى: وهي تختص في دعاوى تعيين المرجع وحل الخلافات واستئناف الاحكام الصادرة عن محكمتي بداية بيروت والبقاع وجميع الدعاوى التي لا تدخل صراحة ضمن اختصاص غرفة استئنافية اخرى. الغرفة المدنية الثانية: وهي تختص في استئناف الاحكام الصادرة عن محكمتي لبنان الجنوبي وجبل لبنان وفي استئناف قرارات قضاة الامور المستعجلة ودوائر الاجراء الغرفة المدنية الثالثة: وهي تختص في استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة بداية لبنان الشمالي وفي استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم المختلطة والاحكام الصادرة عن محكمة بداية بيروت في القضايا المحالة اليها من المحاكم المختلطة الملغاة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي