المادة 1
بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لا يجوز بيع الادوية والمنتجات الطبية الجاهزة والامصال والالقحة وادوات التضميد المصنوعة في لبنان او المستوردة من الخارج الا اذا كان صانعها قد الصق عليها اسم المختبر الذي صنعها والمعادلة الكيمائية الخاصة بها وسعر البيع للعموم المحدد من قبل المختبر بالغروش اللبنانية بما فيه 30 بالماية ارباحا صافية للصيدلي.