المادة 2
على مستوردي الادوية ان يقدموا لوزارة الصحة تعرفة من المختبر الصانع الذي يمثلونه مصدقة من غرفة تجارة البلد المصدر, بالاسعار العمومية التي يجب ان تطبق في الاسواق اللبنانية وذلك لجميع المستحضرات المصدرة.
مرسوم رقم 7832 تاريخ 11/01/1947 In force
على مستوردي الادوية ان يقدموا لوزارة الصحة تعرفة من المختبر الصانع الذي يمثلونه مصدقة من غرفة تجارة البلد المصدر, بالاسعار العمومية التي يجب ان تطبق في الاسواق اللبنانية وذلك لجميع المستحضرات المصدرة.
المادة 2 من مرسوم رقم 7832 تاريخ 11/01/1947 https://lebaneselegislation.com/law/181446/article/2/