All legislation

غير محدد Unspecified No. 74 10/01/1958

منح وضع الادخال الموقت لصنائع الحديد وغيرها

Type
غير محدد · Unspecified
Number
74
Date
10/01/1958
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1958, p. 80
Status
In force
Amended by
غير محدد رقم 178 تاريخ 13/12/1966 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 74 تاريخ 10/01/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت لصفائح الحديد وللحديد المبسط ولقضبان الحديد بشكل- زوايا وT وU المعدة لصنع هياكل (coques) لسفن من 100(مئة) طن قائم فما فوق.

المادة 2

مادة 2: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة الاولى من هذا الامر الاداري احكام المواد 233 الى 236 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: تحدد ادارة الجمارك شروط مراقبة هذا الوضع.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 1958 الاعضاء الرئيس الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: موسى - مبارك