المادة 5
مادة 5: يضاف الى نهاية المادة/57/ من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10873 تاريخ 30/12/1975 فقرة جديدة هذا نصها: "خلافا لشروط الترقية كافة, يمكن ترقية الضابط الذي يستشهد في احد الظروف المنصوص عنها في البند/3/ من المادة/106/ من المرسوم الاشتراعي رقم/54/ تاريخ 5/8/1967 المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم/10873/ تاريخ 30/12/1975, الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة ويعتبر مستشهدا بالرتبة المرقى اليها. يعمل باحكام هذه الفقرة اعتبارا من تاريخ 23/3/1985".