المادة 7
مادة 7: أ) بصورة استثنائية وخلافا لاي نص اخر, يؤلف مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي, لمعالجة الشؤون المتعلقة بالترقيات لعامي 1986 و1987 على الوجه الاتي: - المدير العام لقوى الامن الداخلي رئيسا - المفتش العام لقوى الامن الداخلي - قادة الوحدات يضاف اليها رئيس هيئة الاركان اعضاء ب ) يمكن اعطاء ترقيات رجال قوى الامن الداخلي مفعولا رجعيا, على الا يعود هذا المفعول الى ما قبل 1/1/1986. ج) يعقد مجلس القيادة جلساته بدعوة من رئيسه وبحضوره وحضور خمسة على الاقل من الاعضاء. د) اذا كان البحث يتناول موضوعا يتعلق باحد الاعضاء وجب عليه ان يتنحى عن الجلسة. ه) تتخذ القرارات باكثرية خمسة اصوات على الاقل وكل مخالفة يجب ان يعللها صاحبها في محضر الجلسة. و) اذا كانت الاكثرية اربعة اصوات رفع الامر الى مجلس الوزراء للبت به. ز) مع مراعاة الشروط القانونية والنظامية الاخرى, تجري الترقية لرتبة مؤهل اول وما دون لرتباء وافراد قوى الامن الداخلي بمن فيهم الاحتياطيين الذين يتابعون او يستأنفون الخدمة الفعلية شرط ان يكونوا في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون وقرارات الترقية. يعفى المرشحون لهذه الترقيات من مباراة الكفاءة والدورة التكميلية وامتحان نهاية الدورة المنصوص عنها في المادة 38 جديدة الواردة في هذا القانون. وللبت في هذه الترقيات يخول مجلس القيادة المنوه عنه اعلاه وضع الاسس التي يراها مناسبة للتأكد من اهلية وكفاءة المرشحين للترقية. ح) مع مراعاة الشروط القانونية والنظامية الاخرى تجرى ترقية الملازمين الاحتياطيين الذين يتابعون او يستأنفون الخدمة الفعلية الى رتبة اعلى شرط ان يكونوا في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون ومراسيم الترقية.