The whole text

قرار رقم 426 تاريخ 26/12/1997 In force

المادة 1

المادة 1

كل من يملك جوادا معدا للنزو ويرغب في استعماله لعلو الافراس (الشبي) يجب عليه الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الزراعة وفقا لما يلي:

- يقدم صاحب الجواد طلبا الى مديرية الثروة الحيوانية قبل الاول من شهر كانون الاول من كل سنة وفقا للنموذج الموضوع لهذه الغاية- تملأ الاستمارة المرفقة بالطلب للتصريح بالمعلومات المطلوبة عن الجواد وتخصص مديرية الثروة الحيوانية سجلا مرقما للتراخيص.

- يحدد بوضوح مكان وجود الجواد لمعاينته من قبل اللجنة الفنية الخاصة التي يشكلها وزير الزراعة او من يفوضه.

المادة 1 من قرار رقم 426 تاريخ 26/12/1997 https://lebaneselegislation.com/law/181473/article/1/