ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة
واعادة تنظيم الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 36
تاريخ 07/11/1920 (شباية الخيل),
بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 3582
تاريخ 17/03/1927 (تحديد الترخيص في ازواج
الخيل- الشبي),
بناء على ضرورة تنظيم الشباية محافظة على
سلامة النسل الخيلي في لبنان,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
كل من يملك جوادا معدا للنزو ويرغب في استعماله لعلو الافراس (الشبي) يجب عليه الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الزراعة وفقا لما يلي:
- يقدم صاحب الجواد طلبا الى مديرية الثروة الحيوانية قبل الاول من شهر كانون الاول من كل سنة وفقا للنموذج الموضوع لهذه الغاية- تملأ الاستمارة المرفقة بالطلب للتصريح بالمعلومات المطلوبة عن الجواد وتخصص مديرية الثروة الحيوانية سجلا مرقما للتراخيص.
- يحدد بوضوح مكان وجود الجواد لمعاينته من قبل اللجنة الفنية الخاصة التي يشكلها وزير الزراعة او من يفوضه.
1- تعاين اللجنة الخاصة الجواد المعد للنزو وتضعتقريرها قبل اول كانون الثاني من كل سنة وبناءعلى نتيجة هذه المعاينة يعطى الترخيص او يرفض الطلب.
2- يذكر في الترخيص اسم الجواد ومواصفاته ويعطى لفئتين:
- جياد ماذونة للشباية لافراس تعود الى مالك الجياد فقط.
- جياد ماذونة للشباية ويجوز لها ان تشبي افراسا لمن يرغب.
3- يعطى الترخيص لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ
صدوره.
4- يعتمد في اعطاء التراخيص على الشروط التالية:
- السلامة الصحية.
- التركيب البنيوي القوي والشكل المتناسب مع مواصفات الجواد العربي.
- توافق الزمر الدموية مع زمر الاهل .
- فوزها في عدة سباقات قبل صدور قرار الترخيص .
1- يمنع منعا قطعيا استعمال العلو (الشبي) بواسطة جياد غير الجياد المرخص لها بموجب قرار خاص يصدر عن وزارة الزراعة .
2- في حال الحصول على الترخيص الرسمي لاي جواد معد للنزو في فئة الخيل العربية المحلية المعروفة بالفئة أ تعتبر خلائفه مع افراس في الفئة أ مهارة من نفس الفئة شرط توافق الزمر الدموية مع زمر الاهل .
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض صاحب الجواد المخالف للعقوبات المالية والسجن وفقا للانظمة المرعية الاجراء .
ان التراخيص الصادرة عن غير وزارة الزراعة تعتبر جميعها لاغية ودون اي مفعول وتخضع من حيث المخالفة لاحكام المادة الرابعة من هذا القرار .
تلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض واحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.
بيروت في 26/12/1997
وزير الزراعة
شوقي فاخوري