All legislation

قرار Decision No. 426 26/12/1997

تنظيم الترخيص لجياد النزو والافراس العربية للشباية

Type
قرار · Decision
Number
426
Date
26/12/1997
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 168-169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 426 تاريخ 26/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة

واعادة تنظيم الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 36

تاريخ 07/11/1920 (شباية الخيل),

بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 3582

تاريخ 17/03/1927 (تحديد الترخيص في ازواج

الخيل- الشبي),

بناء على ضرورة تنظيم الشباية محافظة على

سلامة النسل الخيلي في لبنان,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كل من يملك جوادا معدا للنزو ويرغب في استعماله لعلو الافراس (الشبي) يجب عليه الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الزراعة وفقا لما يلي:

- يقدم صاحب الجواد طلبا الى مديرية الثروة الحيوانية قبل الاول من شهر كانون الاول من كل سنة وفقا للنموذج الموضوع لهذه الغاية- تملأ الاستمارة المرفقة بالطلب للتصريح بالمعلومات المطلوبة عن الجواد وتخصص مديرية الثروة الحيوانية سجلا مرقما للتراخيص.

- يحدد بوضوح مكان وجود الجواد لمعاينته من قبل اللجنة الفنية الخاصة التي يشكلها وزير الزراعة او من يفوضه.

المادة 2

1- تعاين اللجنة الخاصة الجواد المعد للنزو وتضعتقريرها قبل اول كانون الثاني من كل سنة وبناءعلى نتيجة هذه المعاينة يعطى الترخيص او يرفض الطلب.

2- يذكر في الترخيص اسم الجواد ومواصفاته ويعطى لفئتين:

- جياد ماذونة للشباية لافراس تعود الى مالك الجياد فقط.

- جياد ماذونة للشباية ويجوز لها ان تشبي افراسا لمن يرغب.

3- يعطى الترخيص لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ

صدوره.

4- يعتمد في اعطاء التراخيص على الشروط التالية:

- السلامة الصحية.

- التركيب البنيوي القوي والشكل المتناسب مع مواصفات الجواد العربي.

- توافق الزمر الدموية مع زمر الاهل .

- فوزها في عدة سباقات قبل صدور قرار الترخيص .

المادة 3

1- يمنع منعا قطعيا استعمال العلو (الشبي) بواسطة جياد غير الجياد المرخص لها بموجب قرار خاص يصدر عن وزارة الزراعة .

2- في حال الحصول على الترخيص الرسمي لاي جواد معد للنزو في فئة الخيل العربية المحلية المعروفة بالفئة أ تعتبر خلائفه مع افراس في الفئة أ مهارة من نفس الفئة شرط توافق الزمر الدموية مع زمر الاهل .

المادة 4

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض صاحب الجواد المخالف للعقوبات المالية والسجن وفقا للانظمة المرعية الاجراء .

المادة 5

ان التراخيص الصادرة عن غير وزارة الزراعة تعتبر جميعها لاغية ودون اي مفعول وتخضع من حيث المخالفة لاحكام المادة الرابعة من هذا القرار .

المادة 6

تلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض واحكام هذا القرار.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 26/12/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري