The whole text

قرار رقم 426 تاريخ 26/12/1997 In force

المادة 3

المادة 3

1- يمنع منعا قطعيا استعمال العلو (الشبي) بواسطة جياد غير الجياد المرخص لها بموجب قرار خاص يصدر عن وزارة الزراعة .

2- في حال الحصول على الترخيص الرسمي لاي جواد معد للنزو في فئة الخيل العربية المحلية المعروفة بالفئة أ تعتبر خلائفه مع افراس في الفئة أ مهارة من نفس الفئة شرط توافق الزمر الدموية مع زمر الاهل .

المادة 3 من قرار رقم 426 تاريخ 26/12/1997 https://lebaneselegislation.com/law/181473/article/3/