المادة 3
1- يمنع منعا قطعيا استعمال العلو (الشبي) بواسطة جياد غير الجياد المرخص لها بموجب قرار خاص يصدر عن وزارة الزراعة .
2- في حال الحصول على الترخيص الرسمي لاي جواد معد للنزو في فئة الخيل العربية المحلية المعروفة بالفئة أ تعتبر خلائفه مع افراس في الفئة أ مهارة من نفس الفئة شرط توافق الزمر الدموية مع زمر الاهل .