المادة 18
مادة 18: كل موظف مكلف امر تحصيل اموال البلدية يتوجب عليه ان يعطي ايصالا من دفتر الايصالات الخاص فاذا تخلف عن اعطاء الايصال بالمبلغ المقبوض يعد مختلسا. تدون المبالغ بالرقم والاحرف . تنظم الايصالات دفعة واحدة على نسختين تحملان رقما متسلسلا واحدا, الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم فتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة. يجب ذكر رقم الايصال وتاريخه على جداول التحصيل تجاه اسم المكلف .