All legislation

مرسوم Decree No. 14675 11/01/1957

تحديد أصول المحاسبة في البلديات باستثناء بلديات بيروت في طرابلس والميناء

Type
مرسوم · Decree
Number
14675
Date
11/01/1957
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1957, p. 46-60
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 by مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 from 28/10/1982
Amended by
مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
81
Cite as
مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المادة 269 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر

بتاريخ 29/12/1954

المتعلق باصول المحاسبة العامة,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

بناء على القرار رقم 199 تاريخ 23 نيسان سنة 1956

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم اصول المحاسبة في البلديات باستثناء بلديات بيروت وطرابلس والميناء الخاضعة حكما للمرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29/12/1954

المادة 2

مادة 2: ليس من شأن هذا المرسوم تعديل شيء من قانون البلديات او قانون الرسوم البلدية او قانون العقوبات او غيرها من القوانين التي يجب على البلديات التقيد بها. اما فيما يختص بقانون المحاسبة العامة فيسترشد باحكامه في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم.

المادة 3

المادة الثالثة: الموازنة صك تقدر فيه واردات البلدية ونفقاتها ويجاز بموجبه تحصيل الواردات وصرف النفقات . تقسم الموازنة الى قسمين هما قسم الواردات وقسم النفقات .

المادة 4

مادة 4: توضع الموازنة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول, لا تدخل في حسابات السنة المالية سوى الحقوق المكتسبة والخدمات المؤداة خلال الفترة المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 5

مادة 5: للسنة المالية مدة متممة تنتهي في 15 كانون الثاني من السنة التالية لقيد الواردات ولدفع النفقات المقررة من المجالس البلدية قبل 31 كانون الاول والتي اقترنت بالتصديق من المرجع المختص ضمن المدة المتممة كما هي محددة اعلاه.

المادة 6

مادة 6: خلال الشهر الثاني من كل عام تعرض على المجلس البلدي حسابات السنة المنتهية مع التفاصيل والايضاحات اللازمة ومن اصلها جداول اسمية بالاموال الباقية بدون تحصيل ليتمكن من تقدير اعمال الرئيس الادارية ويتخذ في الوقت نفسه القرارات اللازمة لتصحيح قيود الاعتمادات والاخطاء بالتنسيب بحيث يوضع في النتيجة جدول حساب قطعي للدورة المالية المنتهية مبين فيه مجموع الواردات المحصلة فعلا ومجموع النفقات المدفوعة فعلا والفرق بين المجموعين يشكل مال الاحتياط العام ويجب اضافته الى مدور الصندوق الملحوظ في موازنة السنة الجارية.

المادة 7

مادة 7: الدورة المالية تشمل السنة المالية والمدة المتممة لها.

المادة 8

مادة 8: لا تعتبر الاعتمادات العائدة للاشغال خاضعة للقاعدة السنوية مهما اختلف مصدر الاموال المخصصة لها (1).

المادة 9

مادة 9: لا تدخل في موازنة البلدية العادية الاموال التي تخصصها الدولة لبعض المشاريع داخل النطاق البلدي, واذا وضع مبلغ ما نقدا من اصل هذه الاموال تحت تصرف البلدية فيقيد كسلفة تسدد بمستندات وفقا للاصول.

المادة 10

مادة 10: تقسم الموازنة الى قسمين: قسم الواردات وقسم النفقات .

المادة 11

مادة 11: يخصص في قسم الواردات باب خاص لكل فئة من الواردات ويقسم الباب الى فصول وبنود وفقرات عند اللزوم يختص كل منها بمورد معين.

المادة 12

مادة 12: تقسم النفقات الى ابواب والابواب الى فصول وبنود وفقرات عند اللزوم.

المادة 13

مادة 13: يخصص في قسم النفقات باب خاص لكل من: - الديون المتوجبة الاداء. - احتياطي لنفقات طارئة (لا تصرف منها مباشرة اية نفقة بل تنقل الاعتمادات المرصدة فيه الى سائر بنود الموازنة بالطرق القانونية. نفقات السنين السابقة (لدفع ما هو متوجب بصورة قانونية ولم يصرف قبل ختام الدورة المالية المختصة ولم يسقط بمرور الزمن.

المادة 14

مادة 14: ان النقل من باب الى باب او من بند الى بند يتم بمقتضى احكام مادة 2 عشرة0 من قانون البلديات . اما النقل من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد فيتم بقرار من رئيس البلدية يخضع لتصديق المحافظ.

المادة 15

مادة 15: مع الاحتفاظ باحكام المادة الثامنة من هذا النظام تلغى الاعتمادات التي تبقى بدون استعمال في 31 كانون الاول من السنة وهي الاعتمادات التي لم تصبح النفقة الناتجة عنها مستحقة الاداء قبل التاريخ المذكور.

المادة 16

مادة 16: تحصل اموال البلدية وفقا لاحكام القانون المتعلق بالرسوم العائدة للبلديات . اذا تبين تأخير بالتحصيل ناتج عن تواطؤ او اخلال بواجبات الوظيفة فيعتبر المسؤولون عن ذلك مسؤولين اداريا وجزائيا ومدنيا وتطبق بحقهم احكام المادة 371 من قانون العقوبات .

المادة 17

مادة 17: ان جداول التكاليف الشخصية السنوية للرسوم البلدية المباشرة والمشابهة لها تعرض على اللجنة البلدية في البلديات الكبرى وتخضع لتصديق المحافظ. اما في البلديات الصغرى فتعرض على المجلس البلدي وتخضع لتصديق القائمقام.

المادة 18

مادة 18: كل موظف مكلف امر تحصيل اموال البلدية يتوجب عليه ان يعطي ايصالا من دفتر الايصالات الخاص فاذا تخلف عن اعطاء الايصال بالمبلغ المقبوض يعد مختلسا. تدون المبالغ بالرقم والاحرف . تنظم الايصالات دفعة واحدة على نسختين تحملان رقما متسلسلا واحدا, الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم فتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة. يجب ذكر رقم الايصال وتاريخه على جداول التحصيل تجاه اسم المكلف .

المادة 19

مادة 19: لا يجوز لاحد ان يقوم بتحصيل اموال البلدية دون ان يكون مكلفا خصيصا بذلك ويعطى ايصال بكل مبلغ مقبوض من الاموال العمومية وكل من يقوم بتحصيلها ولا يعطى بها ايصالا يعد مختلسا.

المادة 20

مادة 20: تعتبر من واردات السنة المالية الجارية جميع الواردات التي تجبى خلالها. ان المبالغ التي تدفع الى صندوق البلدية قبل نهاية السنة الجارية لحساب السنة المقبلة تؤخذ كأمانة بتاريخ دفعها الى الصندوق وبعد دخول السنة الجديدة تصرف من حساب الامانات وتؤخذ ايرادا لحساب السنة الجديدة. اما المبالغ التي تبقى بدون تحصيل في الواحدة والثلاثون كانون الاول والتي تجبى بعد هذا التاريخ فتعتبر من واردات السنة المالية التي تجبى فيها.

المادة 21

مادة 21: تعتبر نفقات التحصيل من نفقات موازنة السنة التي يجري هذا التحصيل خلالها.

المادة 22

مادة 22: ينظم في نهاية السنة جدول افرادي اسمي بالاموال الباقية بدون تحصيل لكل سنة والواجب تدويرها الى السنة التالية وجدول افرادي بالاموال الهالكة والساقطة بمرور الزمن. تذكر في كل جدول اسباب عدم التحصيل.

المادة 23

مادة 23: يمكن تدارك كل سهو او نقص في التكليف بموجب جداول اضافية تنظم حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي يعود لها التكليف المسهو عنه او المكتوم.

المادة 24

مادة 24: لا يعين ولا ينقل موظف الا اذا وجد مركز شاغر, له اعتماد في الموازنة.

المادة 25

مادة 25: لا يصبح التعيين او النقل نافذا الا بعد ابلاغ البلدية المصادقة على القرار من قبل المرجع الصالح ويستحق الراتب اعتبارا من تاريخ المباشرة بالعمل شرط ان لا يرجع هذا التاريخ الى ما قبل ابلاغ المصادقة على قرار التعيين او النقل.

المادة 26

مادة 26: لا يعين احد في الملاك الدائم او في الملاك الموقت الا بالاستناد الى النصوص القانونية والنظامية المعمول بها.

المادة 27

مادة 27: لا يجوز الجمع بين رواتب عدة وظائف ولو شغلها الموظف فعلا.

المادة 28

مادة 28: تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها ولا يجوز التسليف عليها قبل الاستحقاق.

المادة 29

مادة 29: لا يعطى الموظفون تعويضات او مخصصات او منح او مساعدات نقدية الا من الاعتمادات المرصدة خصيصا لهذه الغاية في الموازنة.

المادة 30

مادة 30: تطرح في الالتزام الاشغال واللوازم. ويمكن عقد صفقات الاشغال التي لا تجاوز قيمتها الف ليرة بموجب فاتورة. اما سائر الصفقات فيمكن عقدها بموجب فاتورة اذا كانت قيمتها لا تجاوز الخمسمائة ليرة. ويجوز اجراء استدراج قروض اذا كانت قيمة الصفقة المقدرة لا تتجاوز الفي ليرة اما اذا جاوزتها وجب اجراء مناقصة عامة. تقدم العروض في الطريقتين الاخيرتين ضمن ظروف مختومة. تقوم بما ذكر اللجان المنصوص عنها في المادتين 92 و99 من قانون البلديات .

المادة 31

مادة 31: لا يجوز تجزئة الاشغال واللوازم بقصد عقد الصفقة بموجب او بواسطة استدراج عروض .

المادة 32

مادة 32: ينظم دفتر شروط لكل صفقة تعقد بواسطة التلزيم سواء اكان ذلك بالمناقصة العامة ام باستدراج العروض . تذكر في دفتر الشروط بصورة خاصة: - انواع اللوازم او الاشغال المراد تلزيمها واوصافها. -شروط التنفيذ. - مهلة التسليم. - مقدار الكفالة التأمينية الموقتة التي يجب على المناقص ان يقدمها للاشتراك في التلزيم. - مقدار الكفالة التأمينية النهائية التي يجب على الملتزم ان يقدمها ليضمن حسن قيامه بتعهداته. - الكفالة الاضافية التي قد تقتضيها ظروف الحال - طريقة المناقصة: بالظرف المختوم او بالمناقصة العلنية - سوى ذلك من الشروط التي ترى البلدية فرضها لتأمين القيام بالعمل وفقا لمقتضيات المصلحة. على اللجنة ان تطلب من الملتزم الموقت فور اعلان النتيجة ان يعين لنفسه في المحل الذي جرت فيه المناقصة مركز اقامة تبلغ اليه فيه نتيجة المناقصة وجميع المخابرات المتعلقة بالالتزام واذا لم يفعل اعتبر انه اختار الادارة المختصة مركزا لاقامته.

المادة 33

مادة 33:: تضع الدائرة المختصة لدى كل بلدية دفاتر الشروط على ان تعرض على المجلس البلدي لاقرارها قبل الاعلان عن التلزيم. اما اذا لم يكن في البلدية دوائر فيضعها المجلس البلدي وتعرض على الدائرة الفنية في وزارة الداخلية للموافقة.

المادة 34

مادة 34: يخضع دفتر الشروط لتصديق المحافظ اذا كانت القيمة المقدرة تجاوز الف ليرة لغاية الفي ليرة اما اذا زادت عن ذلك فيجب اخذ موافقة وزارة الداخلية قبل التصديق.

المادة 35

مادة 35: يعلن عن المزايدة العامة بقرار من رئيس المجلس البلدي قبل خمسة عشر يوما على الاقل ويمكن في الظروف المستعجلة الاستثنائية التي يعود لرئيس البلدية تقديرها ان تنزل مدة الاعلان الى ثمانية ايام. وتطبق احكام هذه المادة عند اعادة المزايدة. يستثنى من ذلك ما جاء في المادة 104 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 آذار- 1942 بما يتعلق بالاحالة الموقتة والنهائية.

المادة 36

مادة 36 : يعلن عن المناقصة العامة قبل خمسة عشر يوما على الاقل, ويمكن في الظروف المستعجلة الاستثنائية التي يعود لرئيس البلدية تقديرها ان تنزل مدة الاعلان الى ثمانية ايام. وتطبق احكام هذه المادة عند اعادة المناقصة.

المادة 37

مادة 37: تلصق الاعلانات في الاماكن العامة في البلدة وعلى لوحة البلدية عندما تكون قيمة الالتزام دون /5000/ ل ل. ويعلن ايضا بالمناداة. اما اذا كانت القيمة تزيد عن /5000/ ليرة فيعلن عنها فضلا عن المناداة في ثلاث صحف احداها محلية اذا وجدت .

المادة 38

مادة 38: في حال اجراء اكثر من تلزيم واحد في يوم واحد يعتبر مجموع القيمة لدى تطبيق شروط الاعلان ويعلن عنها باعلان واحد. كما ان نشر الاعلان في الصحف لكافة التلزيمات التي تجريها البلدية لا تغني عن نشره محليا بطريقة اللصق في الساحات العامة. وعلى باب مركز البلدية وبالمناداة.

المادة 39

مادة 39: بما خص تلزيم رسوم البلدية يكتفى بالاعلان محليا وبصورة وافية دون نشر الاعلان في الصحف اذا كانت قيمة التلزيم في السنة السابقة تنقص عن /4000/ ليرة.

المادة 40

مادة 40: يذكر في الاعلان: - موضوع الالتزام. - المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط. - مكان اجراء التلزيم والتاريخ والساعة. - طريقة اجراء التلزيم والمهلة المحددة لتقديم العروض .

المادة 41

مادة 41: عندما يجري التلزيم بطريقة استدراج عروض يمكن الاكتفاء بابلاغ المعلومات المذكورة في المادة السابقة مضمونة وسريعة الى ذوي الاختصاص المعروفين.

المادة 42

مادة 42: الكفالات التأمينية المفروضة تقدم فقط: - اما نقدا بدفع قيمتها الى صندوق البلدية او احد صناديق الخزينة لقاء ايصال يربط بالعروض . - واما بكفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول. ويعود الى لجنة التلزيم البت بالاعتراضات على صحة هذه الكفالات .

المادة 43

مادة 43: تقوم بالتلزيم اللجان المنصوص عنها في قانون البلديات . ويمكن لرئيس اللجنة ان يستعين بصورة استشارية فقط بمن يرى لزوما لاستماعه من قبل اللجنة.

المادة 44

مادة 44: في حال قيام مديرية البلديات والتنظيم المدني بتلزيمات لاحدى البلديات بالاستناد الى اعتماد مخصص لتلك البلدية في صندوق التجهيز البلدي او الى قروض تتولى التلزيم اللجنة الخاصة في مديرية البلديات وينضم اليها رئيس البلدية صاحبة العلاقة او من ينتدبه المجلس البلدي. اما اذا كانت الاعتمادات مفتوحة في موازنة البلدية فتعود صلاحية التلزيم الى اللجنة البلدية او اللجنة الخاصة بمقتضى المادتين 92 و99 من قانون البلديات .

المادة 45

مادة 45: يجري التلزيم في المحل والموعد المحددين في الاعلان.

المادة 46

مادة 46: تفض العروض المقدمة بالظرف المختوم مهما بلغ عددها في الجلسة ذاتها وتتلى محتوياتها على من تقدموا للالتزام.

المادة 47

مادة 47: اذا لم يتقدم للالتزام سوى عرض واحد يرجأ التلزيم ويعاد العرض لصاحبه قبل فضه وعند اعادة التلزيم مرة ثانية اذا لم يتقدم سوى عرض واحد يمكن اسناد الالتزام الى صاحب هذا العرض اذا وجد ملائما والا فيمكن اللجوء الى استدراج عروض وفقا للفقرة 4 من المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية. كما يمكن اجراء الاشغال بالامانة.

المادة 48

مادة 48: اذا تساوى عدة مناقصين بالعرض الادنى اعيدت المناقصة فورا بينهم دون سواهم في الجلسة ذاتها. واذا رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية عين الملتزم بطريقة القرعة فيما بينهم.

المادة 49

مادة 49: تنظم اللجنة محضرا بوقائع كل جلسة من جلسات التلزيم فور انتهائها من العمل. وعلى اللجنة ان تدون في محاضر جلساتها الاعتراضات التي قد تكون قدمت لها من المناقصين والنيتجة التي اعطتها لها. يحق للجنة التلزيم اذا وجدت العرض الافضل غير ملائم ان تقترح الغاء التلزيم على ان تعلن الاقتراح في جلسة التلزيم او في جلسة علنية تتلوها وان تذكر اسباب الالغاء في محضر اعمالها.

المادة 50

مادة 50: لا يصبح التلزيم نهائيا وملزما الا بعد تصديقه من المحافظ او من القائمقام وفقا لاحكام المادتين 65 و66 من قانون البلديات . هذا مع الاحتفاظ بما يعود لديوان المحاسبة من حق الرقابة المسبقة على بعض التلزيمات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 23/12/1954

المادة 51

مادة 51: تستلم الاشغال الملزمة بعد انجازها بصورة نهائية من قبل اللجان المختصة لدى مديرية البلديات التي تنظم محضرا يذكر فيه ما اذا كان العمل قد تم وفقا لاحكام دفتر الشروط ام ان هنالك تعهدات لم ينفذها الملتزم او نفذها بشكل غير مرضي. وفي الحالتين الاخيرتين يفرض عليها بيان ماهية الموجبات التي تترتب على الملتزم على ان يقترن ترتيب هذه الموجبات بتصديق من المجلس البلدي. واما اللوازم فتستلمها لجنة خاصة يعينها المجلس البلدي في بدء كل عام.

المادة 52

مادة 52: في حال حصول تواطوء بين الملتزم ولجنة الاستلام تطبق بحقهم الاحكام الخاصة بذلك من قانون العقوبات .

المادة 53

مادة 53 : تطبق على المزايدات الاحكام الخاصة بالمناقصات .

المادة 54

مادة 54: الاتفاق بالتراضي عقد صفقة اشغال او لوازم بدون مناقصة.

المادة 55

مادة 55: يمكن عقد اتفاقات بالتراضي: 1- على اللوازم والاشغال التي يعهد بها الى ملتزم رست عليه المناقصة سابقا في قسم منها والتي قد يتأخر تنفيذها او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد وهذا الامر يجوز: - عندما تكون الاشغال المبحوث فيها غير متوقعة حين اجراء المناقصة الاولى ومعتبرة من لواحقها على ان لا تتجاوز قيمة الاشغال الاضافية 15% من قيمة الالتزام الاساسية. - ويخضع تنفيذ الاشغال الاضافية لمصادقة المحافظ تحت الالفي ليرة. اما اذا تجاوز هذا المبلغ فيخضع لتصديق وزير الداخلية. 2- اذا كانت ثمة ظروف استثنائية راهنة تحول دون اجراء مناقصة عامة شرط موافقة وزير الداخلية الخطية. 3- على الاعمال والادوات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم. 4- على الاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد,

المادة 56

مادة 56: الاشغال بالامانة هي التي تقوم البلديات بتنفيذها مباشرة لحسابها او لحساب متعهد ناكل

المادة 57

مادة 57: يجيز المحافظ الاشغال بالامانة اذا كانت قيمتها لا تفوق الالفي ليرة, اما اذا زادت فتخضع لتصديق وزير الداخلية. وتطبق الاصول العادية فيما يتعلق بشراء المواد الاولية اللازمة لاجراء هذه الاشغال

المادة 58

مادة 58: لا يمكن تقرير أية نفقة ولا دفعها ما لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة ولا يمكن تقرير نفقة اذا كانت تجاوز الاعتماد المرصد لها ولا يجوز ان تستعمل الاعتمادات لغير الغاية الموضوعة لاجلها في الموازنة, وكل نفقة عقدت او صفيت او صرفت او دفعت ولم يرصد لها اعتماد او تجاوزت الاعتماد المرصد تسترد من المسؤولين عنها ويلاحق المسؤولون عنها امام الهيآت المختصة.

المادة 59

مادة 59: مع مراعاة احكام المادة 8 من هذا النظام لا يجوز ان تستعمل الاعتمادات المرصدة لسنة مالية معينة لتسديد نفقات سنة مالية اخرى غير انه يمكن ان تصرف تعويضات الصرف من الخدمة على موازنة السنة التي يخصص التعويض خلالها.

المادة 60

مادة 60: كل ذي صلاحية يقوم بعقد او تصفية او صرف او دفع نفقة خلافا لاحكام هذا المرسوم يعتبر مسؤولا عنها وفي حالة الاشتراك في المخالفة يعتبر المشتركون مسؤولين بالتضامن. تزول المسؤولية عن الموظف في حالة عرضه القضية على رئيسه المباشر مع بيان مطالعته بالمخالفة التي تتضمنها حتى اذا تلقى بذات الطريق امرا خطيا مسجلا انتقلت المسؤولية المدنية الى الرئيس الآمر.

المادة 61

مادة 61: كل نفقة شهرية او سنوية كالرواتب والايجارات وغيرها جرت المصادقة عليها بالاساس مفصلا تصرف باستحقاقها بناء على امر رئيس البلدية دون حاجة لاقرار صرفها من قبل المجلس البلدي. اما غيرها من النفقات التي ادرج لها اعتمادات اجمالية في الموازنة فينبغي اقرارها بقرارات من المجلس البلدي على حدة وتعرض على المصادقة وفقا لقانون البلديات .

المادة 62

المادة 62: تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح البلدية الديون التي لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة المالية التي نشأ فيها الدين. ولا تسقط بمرور الزمن الديون التي لم تدفع خلال المدة المذكورة اذا كان التأخير ناتجا عن البلدية او المداعاة امام القضاء.

المادة 63

مادة 63: يعقد النفقة رئيس البلدية ويتوجب عليه قبل عقدها ان يتثبت من توفر الاعتمادات اللازمة لها. يتم هذا التثبت بتوجيه كتاب من نموذج مطبوع على نسختين الى محاسب البلدية ويسمى هذا الكتاب طلب حجز اعتماد ويكون وفقا للنموذج التالي: بلدية.... .... رقم الطلب .... طلب حجز اعتماد رقم التسجيل... لحضرة محاسب البلدية ترغب البلدية بالقيام بالنفقة التالية.. شراء.. بناء... المقدرة بمبلغ...... فالرجاء اعلامي عما اذا كان المبلغ المطلوب متوفرا في الموازنة وفي حال الايجاب حجز هذا المبلغ للنفقة المطلوبة. .... في .... رئيس البلدية لحضرة رئيس البلدية المحترم (اصل الاعتماد.... ان الاعتماد: متوفر واليكم وضعية الاعتماد ) صرف منه ........ او غير متوفر )محجوز منه ........ )الباقي ........... ... في .... محاسب البلدية ويجيب محاسب البلدية على الطلب المذكور بالايجاب او النفي وعلى مسؤوليته بعد مراجعة سجل الاعتمادات . ويكون جواب وعلى مسؤوليته بعد مراجعة سجل الاعتمادات . ويكون جواب المحاسب على النسخة الاولى من النموذج ويحفظ لديه النسخة الثانية - يأمر بصرف النفقة رئيس البلدية عند استحقاقها وعلى مسؤوليته بعد ان يتثبت من استلام اللوازم والاشغال وتوفر الشروط القانونية فيها. - بناء على امر الصرف الصادر عن رئيس البلدية ينظم محاسب البلدية حوالة الدفع ويعرضها على توقيع رئيس البلدية بعد ان يوقعها. - على المحاسب ان يمتنع عن تنظيم حوالة الدفع اذا ثبت له انه لم يسبق ان جرى حجز الاعتماد اللازم للنفقة موضوع الحوالة المطلوب تنظيمها. - يجري الدفع من قبل امين صندوق البلدية وعليه ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه. وتطبق احكام المواد 96 و194 و195 و196 من قانون المحاسبة العامة.

المادة 64

مادة 64: عند تنظيم الموازنة يجب مراعاة احكام المادتين 110 و111 وما يليهما من قانون البلديات وينبغي ان يراعى في تقدير ايرادات الموازنة وفقا لجداول التحقق التي وضعت بحيث لا تأتي التقديرات بزيادة لايبررها الواقع. في حال وضع ارقام لا تنطبق على الواقع تطبق بحق المسؤول احكام المادة 20 من المرسوم لاشتراعي رقم 10 تاريخ 29/12/54

المادة 65

مادة 65: لا يجوز الجمع بين وظيفة محاسب او امين صندوق ووظيفة رئيس او عضو مجلس بلدي على انه يمكن في البلديات التي لا تتجاوز موازنتها 8000 ليرة ان تسلم امانة الصندوق الى احد اعضاء المجلس البلدي.

المادة 66

مادة 66: لا يجوز للمحاسب ان يستلم ويباشر وظيفته قبل ان يتبلغ امر تعيينه ويقدم الكفالة التي يحدد مقدارها المجلس البلدي.

المادة 67

مادة 67: يعد محاسبا مسؤولا عن اعماله كالمحاسب القانوني من تدخل في ادارة الاموال العامة من غير ان تكون له صفة المحاسب .

المادة 68

مادة 68: يخضع امين الصندوق لنظام الكفالة.

المادة 69

مادة 69: على امين الصندوق المكلف بدفع المال ان يتحقق على مسؤوليته من هوية صاحب المال ومن صحةتوقعه.

المادة 70

مادة 70: اذا كان صاحب المال اميا او غير قادر على الامضاء صرح بذلك الى امين الصندوق الذي يسجل تصريحه وتوقيعه عند الدفع مع شاهدين يتثبت من هويتهما وفي مثل هذه الحالة تقوم بصمة الابهام مقام التوقيع.

المادة 71

مادة 71: يقرر المحافظ الحد الاعلى الذي يمكن حفظه في صندوق البلدية ويعين الطريقة التي تسحب بموجبها الزوائد المودعة في صندوق خزينة الدولة او في المصارف .

المادة 72

مادة 72: على المحاسب ان يمسك: آ- سجلا عنوانه - تقدير الموازنة والاعتمادات (دفتر شطب ) من شأنه ان يبين الواردات المخمنة مادة مادة والتحصيلات الجارية لكل منها. الاعتمادات المفتوحة مادة مادة والمصارفات المدفوعة العائدة لكل منها. ويذكر فيه عند اجراء المناقلات في مواد الموازنة ما اضيف الى الاعتماد او ما نقل منه مادة مادة. ب - ملف تجمع فيه طلبات حجز الاعتمادات المذكورة آنفا. ج- سجل ارومات حوالات الدفع. (1)

المادة 73

مادة 73: يمكن ان يكون لدى كل بلدية جاب او اكثر بحسب مقتضيات الحال ويكون الجابي مسؤولا عن اعمال التحصيل امام المحاسب . وعلى المحاسب ان يدقق في وصولات الجابي وسائر اعماله وان يكلفه بدفع الاموال المحصلة الى الصندوق يوميا.

المادة 74

مادة 74: يخضع الجابي الى نظام الكفالة التي يعين مقدارها المجلس البلدي ولا يجوز له استلام وظيفته الا بعد تقديمها.

المادة 75

مادة 75: عل امين الصندوق ان يمسك على سجل الصندوق قيودا يومية افرادية لكل من المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة على حدة, منظمة بشكل يظهر منها يوميا: - رصيد الصندوق في اليوم السابق - تفصيل المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة على حساب الموازنة او على الحسابات الخصوصية. - رصيد الصندوق في آخر النهار ولا يفتح سجل جديد الا بعد الفراغ من السجل الذي بين يديه.

المادة 76

مادة 76: تدون المقبوضات على دفتر خاص تقتطع منه الايصالات وتكون ارقام صفحاته مطبوعة

المادة 77

مادة 77: تنظم الايصالات على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم فتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالدفتر. ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.

المادة 78

مادة 78: كل فرق بين نسختي الايصال مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات .

المادة 79

مادة 79: ترقم صفحات سجل الصندوق وتمهر بخاتم وتوقيع قائمقام المنطقة وتختم اوراق دفاتر الايصالات بخاتم القائمقامية وذلك قبل البدء باستعمالها. يجري من قبل القائمقام بيان عدد اوراق سجل الصندوق واوراق دفتر الايصالات ويختم ويوقع في نهايته بخاتم وتوقيع القائمقام.

المادة 80

مادة 80: يمسك في مركز القائمقامية سجل خاص لتسجيل عدد سجلات الصندوق ودفاتر الايصالات التي يجري ختمها وتوقيعها من القائمقام مع بيان عدد اوراق كل منها.

المادة 81

مادة 81: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 11 كانون الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 759/ر.م تاريخ 12/10/1956 رئيس الغرفة الامضاء: رفيق براج