The whole text

مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 Repealed ملغى

المادة 20

المادة 20

مادة 20: تعتبر من واردات السنة المالية الجارية جميع الواردات التي تجبى خلالها. ان المبالغ التي تدفع الى صندوق البلدية قبل نهاية السنة الجارية لحساب السنة المقبلة تؤخذ كأمانة بتاريخ دفعها الى الصندوق وبعد دخول السنة الجديدة تصرف من حساب الامانات وتؤخذ ايرادا لحساب السنة الجديدة. اما المبالغ التي تبقى بدون تحصيل في الواحدة والثلاثون كانون الاول والتي تجبى بعد هذا التاريخ فتعتبر من واردات السنة المالية التي تجبى فيها.

المادة 20 من مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 https://lebaneselegislation.com/law/181527/article/20/