المادة 20
مادة 20: تعتبر من واردات السنة المالية الجارية جميع الواردات التي تجبى خلالها. ان المبالغ التي تدفع الى صندوق البلدية قبل نهاية السنة الجارية لحساب السنة المقبلة تؤخذ كأمانة بتاريخ دفعها الى الصندوق وبعد دخول السنة الجديدة تصرف من حساب الامانات وتؤخذ ايرادا لحساب السنة الجديدة. اما المبالغ التي تبقى بدون تحصيل في الواحدة والثلاثون كانون الاول والتي تجبى بعد هذا التاريخ فتعتبر من واردات السنة المالية التي تجبى فيها.