المادة 30
مادة 30: تطرح في الالتزام الاشغال واللوازم. ويمكن عقد صفقات الاشغال التي لا تجاوز قيمتها الف ليرة بموجب فاتورة. اما سائر الصفقات فيمكن عقدها بموجب فاتورة اذا كانت قيمتها لا تجاوز الخمسمائة ليرة. ويجوز اجراء استدراج قروض اذا كانت قيمة الصفقة المقدرة لا تتجاوز الفي ليرة اما اذا جاوزتها وجب اجراء مناقصة عامة. تقدم العروض في الطريقتين الاخيرتين ضمن ظروف مختومة. تقوم بما ذكر اللجان المنصوص عنها في المادتين 92 و99 من قانون البلديات .