المادة 44
مادة 44: في حال قيام مديرية البلديات والتنظيم المدني بتلزيمات لاحدى البلديات بالاستناد الى اعتماد مخصص لتلك البلدية في صندوق التجهيز البلدي او الى قروض تتولى التلزيم اللجنة الخاصة في مديرية البلديات وينضم اليها رئيس البلدية صاحبة العلاقة او من ينتدبه المجلس البلدي. اما اذا كانت الاعتمادات مفتوحة في موازنة البلدية فتعود صلاحية التلزيم الى اللجنة البلدية او اللجنة الخاصة بمقتضى المادتين 92 و99 من قانون البلديات .