المادة 57
مادة 57: يجيز المحافظ الاشغال بالامانة اذا كانت قيمتها لا تفوق الالفي ليرة, اما اذا زادت فتخضع لتصديق وزير الداخلية. وتطبق الاصول العادية فيما يتعلق بشراء المواد الاولية اللازمة لاجراء هذه الاشغال
مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 Repealed ملغى
مادة 57: يجيز المحافظ الاشغال بالامانة اذا كانت قيمتها لا تفوق الالفي ليرة, اما اذا زادت فتخضع لتصديق وزير الداخلية. وتطبق الاصول العادية فيما يتعلق بشراء المواد الاولية اللازمة لاجراء هذه الاشغال
المادة 57 من مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 https://lebaneselegislation.com/law/181527/article/57/