The whole text

مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 Repealed ملغى

المادة 63

المادة 63

مادة 63: يعقد النفقة رئيس البلدية ويتوجب عليه قبل عقدها ان يتثبت من توفر الاعتمادات اللازمة لها. يتم هذا التثبت بتوجيه كتاب من نموذج مطبوع على نسختين الى محاسب البلدية ويسمى هذا الكتاب طلب حجز اعتماد ويكون وفقا للنموذج التالي: بلدية.... .... رقم الطلب .... طلب حجز اعتماد رقم التسجيل... لحضرة محاسب البلدية ترغب البلدية بالقيام بالنفقة التالية.. شراء.. بناء... المقدرة بمبلغ...... فالرجاء اعلامي عما اذا كان المبلغ المطلوب متوفرا في الموازنة وفي حال الايجاب حجز هذا المبلغ للنفقة المطلوبة. .... في .... رئيس البلدية لحضرة رئيس البلدية المحترم (اصل الاعتماد.... ان الاعتماد: متوفر واليكم وضعية الاعتماد ) صرف منه ........ او غير متوفر )محجوز منه ........ )الباقي ........... ... في .... محاسب البلدية ويجيب محاسب البلدية على الطلب المذكور بالايجاب او النفي وعلى مسؤوليته بعد مراجعة سجل الاعتمادات . ويكون جواب وعلى مسؤوليته بعد مراجعة سجل الاعتمادات . ويكون جواب المحاسب على النسخة الاولى من النموذج ويحفظ لديه النسخة الثانية - يأمر بصرف النفقة رئيس البلدية عند استحقاقها وعلى مسؤوليته بعد ان يتثبت من استلام اللوازم والاشغال وتوفر الشروط القانونية فيها. - بناء على امر الصرف الصادر عن رئيس البلدية ينظم محاسب البلدية حوالة الدفع ويعرضها على توقيع رئيس البلدية بعد ان يوقعها. - على المحاسب ان يمتنع عن تنظيم حوالة الدفع اذا ثبت له انه لم يسبق ان جرى حجز الاعتماد اللازم للنفقة موضوع الحوالة المطلوب تنظيمها. - يجري الدفع من قبل امين صندوق البلدية وعليه ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه. وتطبق احكام المواد 96 و194 و195 و196 من قانون المحاسبة العامة.

المادة 63 من مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 https://lebaneselegislation.com/law/181527/article/63/