المادة 66
مادة 66: لا يجوز للمحاسب ان يستلم ويباشر وظيفته قبل ان يتبلغ امر تعيينه ويقدم الكفالة التي يحدد مقدارها المجلس البلدي.
مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 Repealed ملغى
مادة 66: لا يجوز للمحاسب ان يستلم ويباشر وظيفته قبل ان يتبلغ امر تعيينه ويقدم الكفالة التي يحدد مقدارها المجلس البلدي.
المادة 66 من مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 https://lebaneselegislation.com/law/181527/article/66/