The whole text

مرسوم رقم 2097 تاريخ 04/01/1992 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة تحدد على الوجه التالي: أ- 60% (ستون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر الشهري حتى مبلغ ماية وخمسين الف ليرة لبنانية, على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وثلاثين الف ليرة لبنانية, و50% (خمسون بالمائة) على الجزء الثاني من الاجر الشهري وذلك اعتبارا من 1/1/1991. لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادات المشار اليها في الفقرة السابقة عن مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية. ب - 60% (ستون بالمائة) على الاجر اليومي المعمول به بتاريخ 31/12/1990 وذلك اعتبارا من اول شهر كانون الاول 1991. ج- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي للاجير تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة. د- عند تحديد الاجر اليومي, يدور كسر الليرة الى ليرة واحدة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. ه- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

المادة 3 من مرسوم رقم 2097 تاريخ 04/01/1992 https://lebaneselegislation.com/law/181536/article/3/