All legislation

مرسوم Decree No. 2097 04/01/1992

رفع الحد الادنى وتحويل وتصحيح الرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
2097
Date
04/01/1992
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1992, p. 50/55
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4750 تاريخ 10/02/1994 (the text)
مرسوم رقم 4750 تاريخ 01/02/1994 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2097 تاريخ 04/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /75000/ ل.ل. (خمسة وسبعين الف ليرة لبنانية) في الشهر, وذلك اعتبارا من 1/1/1991.

المادة 2

مادة 2: تحول سلاسل رواتب المستخدمين في الملاكين الاداري والفني في مركز سلامة الطيران المدني وفقا للجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا المرسوم. ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يؤخر تدرجه ولمرة واحدة 24 شهرا بمن فيهم المستخدمون الذين يعينون خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة تحدد على الوجه التالي: أ- 60% (ستون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر الشهري حتى مبلغ ماية وخمسين الف ليرة لبنانية, على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وثلاثين الف ليرة لبنانية, و50% (خمسون بالمائة) على الجزء الثاني من الاجر الشهري وذلك اعتبارا من 1/1/1991. لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادات المشار اليها في الفقرة السابقة عن مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية. ب - 60% (ستون بالمائة) على الاجر اليومي المعمول به بتاريخ 31/12/1990 وذلك اعتبارا من اول شهر كانون الاول 1991. ج- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي للاجير تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة. د- عند تحديد الاجر اليومي, يدور كسر الليرة الى ليرة واحدة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. ه- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

المادة 4

مادة 4: تؤمن الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم وفقا لاحكام النظام المالي في مركز سلامة الطيران المدني.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به وفقا للاحكام الواردة فيه.

بيروت في 04/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم وزير المالية الامضاء: علي الخليل