All legislation

مرسوم Decree No. 2116 09/01/1992

تصديق تخطيط طريق داخلية في كفرذبيان (قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2116
Date
09/01/1992
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1992, p. 45/46
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6241 تاريخ 03/09/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2116 تاريخ 09/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية (مدخل كنيسة مار انطونيوس ومتفرعاتها) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 09/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم