ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
1996), لا سيما المادة الحادية عشرة (الاجازة
للحكومة ان تفتح عند الاقتضاء وبمراسيم تتخذ
في مجلس الوزراء اعتمادات في الموازنة لاجل
تسديد اقساط القروض التي تستحق, اصل وفوائد
ونفقات متممة...),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: الباب الثلاثين ـ الديون المتوجبة الأداء الفصل الأول ـ الديون المتوجبة الأداء البند 9 ـ الديون المتوجبة الأداء الفقرة 2 ـ فوائد سندات الخزينة /1644711000000/ل.ل. (ألف وستمئة وأربعة وأربعون ملياراً وسبعمئة وإحدى عشرة مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 1996 وفقاً لما يلي: قسم الواردات الجزء الثاني باب وحيد ـ واردات استثنائية الفصل الثاني ـ واردات استثنائية مختلفة البند 1 ـ إيرادات لتسديد نفقات عن قروض وعن موارد جديدة /1644711000000/ل.ل. (ألف وستمئة وأربعة وأربعون ملياراً وسبعمئة وإحدى عشرة مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري