المادة 3
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 9722 تاريخ 31/12/1996 In force
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 3 من مرسوم رقم 9722 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/181552/article/3/