ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته, (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3 تشرين
الثاني 1994 المعدل بالمرسوم رقم 7587
تاريخ اول كانون الاول 1995 (النظام العام
للاجراء),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1461 تاريخ 30 كانون الاول
1995,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالاضافة الى الاحكام الواردة في المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلقة بالاجراء واحكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3 تشرين الثاني 1994 المعدل بالمرسوم رقم 7587 تاريخ اول كانون الاول 1995 (النظام العام للاجراء تطبق لدى استخدام الاجراء في ادارة الجمارك الشروط الخاصة المنصوص عليها في الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم
مادة 2: حددت تسميات الاجراء واجورهم واعدادهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم
مادة 3: صنف اجراء التصفية العاملون فعليا في ادارة الجمارك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم
مادة 4: تحدد ادارة الجمارك عدد الساعات اليومية التي يجب ان يعمل فيها كل اجير ينتمي اليها شرط ان لا يتعدى الحد الاعلى للعمل في الاسبوع 48 ساعة
مادة 5: يلغى قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 2055 تاريخ 4 تشرين الثاني 1966 المسمى نظام الاجراء الخاص في ادارة الجمارك
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 31 كانون الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري