المادة 1
مادة 1: تصادر بصورة نهائية جميع المحطات اللاسلكية الخصوصية المركبة على السيارات المدنية والثابتة التي تعمل معها المرخص والغير مرخص باستعمالها الموجودة في جميع الاراضي اللبنانية لصالح قوى الجيش والامن الداخلي.
قرار Decision No. 10 10/01/1962
مادة 1: تصادر بصورة نهائية جميع المحطات اللاسلكية الخصوصية المركبة على السيارات المدنية والثابتة التي تعمل معها المرخص والغير مرخص باستعمالها الموجودة في جميع الاراضي اللبنانية لصالح قوى الجيش والامن الداخلي.
مادة 2: يحدد ثمن الاجهزة المصادرة من قبل لجنة مؤلفة من: العقيد جان نجيم من قوى الجيش , رئيسا ضابط كبير من قوي الامن الداخلي (يعين على همة المديرية العامة لهذه القوى), عضو النقيب حسيب البزري من قوى الجيش , عضو الملازم الاداري فيليب الحداد من قوى الجيش , عضو السيد نقولا خياطة من وزارة البرق والبريد والهاتف عضو. ويسدد الى اصحابها وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
مادة 3: عند تمنع اصحاب المعدات المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القرار من تسليمها يصار الى تنفيذ المشادة بالقوة الجبرية بواسطة شرطة الجيش .
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويسري مفعوله اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 10/1/1962 وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان نظر في 10/1/1962 اللواء عادل شهاب قائد الجيش للتعميم: الزعيم يوسف شميط رئيس اركان حرب القيادة