المادة 9
مادة 9: تشمل صلاحيات مجلس الادارة الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 وبصورة خاصة. - الموافقة على نظام المعهد الداخلي خاصة فيما يتعلق باختيار الطلاب بالمباريات وبالامتحانات وتصحيحها وسائر الانظمة. - الموافقة على برامج ومناهج التدريب . - الموافقة على تعيين الموظفين الدائمين او المتعاقدين بناء على اقتراح مدير المعهد. - الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات العلمية والتقنية واختيار مندوب عن المعهد لهذه الغاية. - عقد نفقة بالمبالغ التي تتعدى الحدود التي يستطيع مدير المعهد الانفاق ضمنها. - تهيئة مشروع الموازنة السنوية. - ادارة موجودات المعهد. - قبول الهبات والمنح. - هذا بالاضافة الى جميع الصلاحيات الاخرى التي ينيطها بالمجلس هذا المرسوم. ان قرارات المجلس التي تتعلق بقبول الهبات والمنح من قبل هيئات اجنبية او دولية لا تصبح نهائية ونافذة المفعول الا بعد قرار يتخذ في مجلس الوزراء في هذا الصدد بناء على اقتراح وزير التصميم العام. وتخضع للاصول ذاتها جميع التعديلات والقضايا التي يمكن ان تطرأ فيما بعد والتي لم ينص عليها هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة السادسة) by مرسوم رقم 8702 تاريخ 07/02/1962, article 2, 14/02/1962
مادة 2: تعدل الفقرة السادسة من المادة التاسعة من المرسوم رقم 8490 كما يلي: "تصديق مشروع الموازنة السنوية". بدلا من: "تهيئة مشروع الموازنة". "الباقي بدون تعديل".