All legislation

مرسوم Decree No. 8490 12/01/1962

تنظيم معهد التدريب على الانماء

Type
مرسوم · Decree
Number
8490
Date
12/01/1962
Official Gazette
Issue 3, 17/01/1962, p. 67-71
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8702 تاريخ 07/02/1962 (Arts. 9, 14 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
مرسوم رقم 8490 تاريخ 12/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة 1: ان هذا المرسوم ينظم معهد التدريب على الانماء الذي انشيء في بيروت كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري تحت وصاية وزارة التصميم العام وفقا للقانون الصادر بموجب المرسوم رقم 7280 تاريخ 7 آب سنة 1961.

المادة 2

مادة 2: ان غاية المعهد هي الاسهام في التنمية: 1- عن طريق تدريب الاشخاص غير الموظفين او المرشحين للوظيفة, وهم: - اعضاء الفرق المتنوعة ذات النشاطات والكفاآت المتنوعة التي يحتاج اليها لبنان في تهيئة الدراسات وتحقيق الانماء في جميع مرافقه. - الفنيون والاختصاصيون في حقل الانماء من لبنانيين واجانب الذين يفتقر اليهم لبنان والبلدان العربية وبعض البلدان الافريقية في مختلف مراحل ودرجات هذه التنمية. - وجميع الاشخاص المعدين للاسهام في الانماء وذلك من الناحية النفسية والاخلاقية, ومن الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. ب - عن طريق التعاون مع جميع الهيئات الخاصة والحكومية والدولية التي تهتم بالانماء. ج - عن طريق اجراء الابحاث والدروس المتعلقة بطرق الانماء وتطبيقها, خاصة فيما يعود الى تنظيم واصلاح اوضاع ومرافق البلاد, وتقييم الموارد من اجل الانماء الشامل والمتناسق. ويعطى الطالب عند نهاية التدريب شهادة تذكر فيها الدورة الدراسية التي يكون اتبعها بعد ان يكون اجتاز الامتحان بنجاح.

المادة 3

المادة 3: من اجل تحقيق هذه الاهداف , يعتمد المعهد على الوسائل التالية: - اقامة حلقات للدروس ومحاضرات . - اقامة لجان للدروس والتمارين. - تنظيم اجتماعات ومناقشات محلية ودولية. - تنظيم كشوف وتحقيقات مباشرة, وتنقلات للاطلاع والتدقيق في احوال المناطق. - جمع المجلات , والنشرات , والمؤلفات المتعلقة بالانماء. ويقوم المعهد بهذه المهام مع الاحتفاظ بصلاحيات المعهد الوطني للادارة العامة المحددة بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960 وملحقيه المرسوم رقم 5521 تاريخ 14/11/1960 والمرسوم رقم 7058 تاريخ 5/7/1961.

المادة 4

المادة 4: لمعهد التدريب موازنة خاصة, مرتبطة بموازنة الدولة العامة, تخضع من حيث اعدادها وتنفيذها ومراقبة تنفيذها لاحكام قانون المحاسبة العامة, وقانون ديوان المحاسبة. تؤمن واردات المعهد من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة التصميم ومن الهبات والمنح المتنوعة المصادر ومن دخل موجودات المعهد نفسه ومن رسوم التسجيل والرسوم المدرسية, ومن مختلف الايرادات الناتجة عن الدروس , والاستشارات والمنشورات وغيرها.

المادة 5

مادة 5: يدير المعهد مجلس ادارة مؤلف من رئيس وخمسة اعضاء يكون اثنان منهم على الاقل من كبار موظفي احدى الادارات العامة التي تعنى بالانماء. يجري اختيار الاعضاء من بين الشخصيات اللبنانية المعروفة باختصاصها في حقل الانماء والمتمتعة بصفات اخلاقية عالية.

المادة 6

مادة 6: يعين رئيس واعضاء مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.

المادة 7

مادة 7: يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة من رئيسه في اربع دورات سنوية. ويجتمع المجلس خارج هذه الدورات بناء على دعوة رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك او بناء على طلب خطي يتقدم به ثلاثة اعضاء على الاقل او كلما طلب ذلك وزير التصميم العام.

المادة 8

مادة 8: يضع المجلس نظامه الداخلي على ان يقترن فيما بعد بتصديق وزير التصميم.

المادة 9

مادة 9: تشمل صلاحيات مجلس الادارة الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 وبصورة خاصة. - الموافقة على نظام المعهد الداخلي خاصة فيما يتعلق باختيار الطلاب بالمباريات وبالامتحانات وتصحيحها وسائر الانظمة. - الموافقة على برامج ومناهج التدريب . - الموافقة على تعيين الموظفين الدائمين او المتعاقدين بناء على اقتراح مدير المعهد. - الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات العلمية والتقنية واختيار مندوب عن المعهد لهذه الغاية. - عقد نفقة بالمبالغ التي تتعدى الحدود التي يستطيع مدير المعهد الانفاق ضمنها. - تهيئة مشروع الموازنة السنوية. - ادارة موجودات المعهد. - قبول الهبات والمنح. - هذا بالاضافة الى جميع الصلاحيات الاخرى التي ينيطها بالمجلس هذا المرسوم. ان قرارات المجلس التي تتعلق بقبول الهبات والمنح من قبل هيئات اجنبية او دولية لا تصبح نهائية ونافذة المفعول الا بعد قرار يتخذ في مجلس الوزراء في هذا الصدد بناء على اقتراح وزير التصميم العام. وتخضع للاصول ذاتها جميع التعديلات والقضايا التي يمكن ان تطرأ فيما بعد والتي لم ينص عليها هذا المرسوم.

المادة 10

مادة 10: يقدم مجلس الادارة في شهر حزيران من كل سنة, تقريرا لوزارة التصميم العام يتضمن النشاطات الثقافية والمالية والادارية التي قام بها المعهد.

المادة 11

مادة 11: لا تكون جلسات مجلس الادارة قانونية الا بحضور اربعة من اعضائه على الاقل وتؤخذ القرارات بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 12

مادة 12: يمكن لمجلس الادارة بصورة استثنائية ان يفوض الى رئيسه او الى لجنة يشكلها الصلاحيات التي يراها ضرورية لحسن سير المعهد في الفترات التي تفصل بين الاجتماعات .

المادة 13

مادة 13: يعين مدير المعهد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة التصميم العام.

المادة 14

مادة 14: ان صلاحيات مدير المعهد تشمل الامور الآتية: - اقتراح جدول الاعمال لاجتماعات مجلس الادارة. - تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الادارة. - تحضير برامج نشاطات المعهد. - تحضير شروط اختيار وقبول الطلاب . - تحضير برامج التعليم والتدريب . - اقتراح الموظفين الدائمين والمتعاقدين في المعهد. - عقد النفقات ضمن الحدود التي يحددها القانون. - جميع الصلاحيات المذكورة في هذا المرسوم .

المادة 15

مادة 15: تطبق على موظفي المعهد الدائمين والمتعاقدين احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959.

المادة 16

مادة 16: يستعين مدير المعهد باساتذة جامعيين وخبراء وشخصيات لبنانية وأجنبية معروفة باختصاصها, وذلك بغية تنفيذ البرامج, اما عن طريق اعطاء المحاضرات , وأما عن طريق الاسهام بمنهاج نشاطات المعهد.

المادة 17

مادة 17: تؤمن بعثة "ايرفد" ادارة المعهد العلمية والتقنية خلال المدة الباقية من عقدها مع وزارة التصميم العام تاريخ 26/6/1961. وتضع تحت تصرف هذا المعهد خبيرا في شؤون التدريب على الانماء المتناسق.

المادة 18

مادة 18: يلحق بمجلس الادارة مدير بعثة "ايرفد" العلمي والخبير المستشار في المعهد, ويكون لها صفة استشارية فقط, وذلك طوال المدة الوارد ذكرها في المادة السابقة.

المادة 19

مادة 19: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 29 تاريخ 5/1/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح