المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير البيض المعد للاستهلاك الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بناء على اقتراح مكتب الانتاج الحيواني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 72 تاريخ 31/12/1979, article 1, 24/01/1980
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 70/1 تاريخ 22/12/1979 على النحو التالي: "يخضع تصدير البيض المعد للاستهلاك الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها مصلحة الثروة الحيوانية بناء على انهاء مكتب الانتاج الحيواني".