All legislation

مرسوم Decree No. 7148 14/01/2002

تعديل المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)

Type
مرسوم · Decree
Number
7148
Date
14/01/2002
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 131-132
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14254 تاريخ 28/02/2005 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7148 تاريخ 14/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ

30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة

العامة),

بناء على القانون رقم 544 تاريخ

24/07/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602

تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة

لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1156 تاريخ 18/10/2001,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة

(رأي رقم 21/2001-2002 تاريخ 12/11/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 06/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة الصحة العامة بحيث يضاف الى الملاك المذكور مستشفيات الأقضية التالية مع عدد الأسرة وفق التالي:

اسم المستشفى--------القضاء------------عدد الاسرة

-------------------------------------------------------------

مستشفى بنت جبيل --------بنت جبيل------ 100

مستشفى قانا -----------------صور ------------ 40

مستشفى مشغرة-----------البقاع الغربي-----25

مستشفى الشويفات--------عاليه --------------40

مستشفى اورانج ناسو ------طرابلس-----------72(تعدلت بالمرسوم 1222 ت8/8/2017)

مستشفى سبلين------------الشوف -----------120

مستشفى فتوح كسروان --------كسروان------- 70

مستشفى حاصبيا -----------حاصبيا -------------50

مستشفى إهدن -------------إهدن-------------- 20

مستشفى ميس الجبل ------بنت جبيل --------40

مستشفى الكورة --------------الكورة ------------70

مستشفى جبيل --------------جبيل --------------70

المادة 2

مادة 2: تتألف المستشفيات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك بحسب عدد الأسرة في كل منها من الفروع التالية: ­ فرع الامراض الانتقالية ­ فرع الاطفال ­ فرع أمراض النساء والتوليد ­ فرع الجراحة ­ فرع الامراض الداخلية ­ الاشعة ­ المختبر ­ الصيدلية ­ فرع الطوارىء والانعاش ­ الشؤون الادارية والمالية و المحاسبة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة