المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 345/1 تاريخ 29/9/2001 لجهة مجموعة الطوابع البريدية التذكارية العائدة لذكرى استشهاد القضاة الاربعة في قصر العدل (صيدا), بحيث يصبح العدد المجاز اصداره منها على الشكل التالي: عدد الطوابع 100.000 طابع بدلا من 300.000 طابع عدد الوحدات (بلوكات) 10.000 وحدة (بلوك) بدلا من 50.000 وحدة (بلوك) والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 52 تاريخ 31/01/2002, article 1, 28/02/2002
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 493/1 تاريخ 31/12/2001 على الشكل التالي: "تعدل المادة الاولى من القرار رقم 345/1 تاريخ 29/9/2001 لجهة مجموعة الطوابع البريدية التذكارية العائدة لذكرى استشهاد القضاة الاربعة في قصر العدل (صيدا), بحيث تصبح على الشكل التالي: المناسبة: ذكرى استشهاد القضاة الاربعة في قصر العدل (صيدا)/النوع: وحدة (بلوك)/ الفئة: 3000 ل.ل./العدد: 50.000 (خمسون الف) المقاس : 9 سم*12سم والباقي دون تعديل