All legislation

قرار Decision No. 493 31/12/2001

تعديل القرار رقم 345/1 تاريخ 29/09/2001 (لجهة اصدار طوابع بريد تذكارية)

Type
قرار · Decision
Number
493
Date
31/12/2001
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 194
Status
In force
Amended by
قرار رقم 52 تاريخ 31/01/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 493 تاريخ 31/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 345/1 تاريخ

29/09/2001 المتعلق باصدار مجموعتين

من الطوابع البريدية التذكارية,

ونظرا لضرورة تعديل عدد طوابع ووحدات

(بلوكات) مجموعة الطوابع البريدية

التذكارية المجاز اصدارها بموجب القرار

رقم 345/1 تاريخ 29/09/2001 تخليدا

لذكرى استشهاد القضاة الاربعة في قصر

العدل (صيدا) ليتناسب مع الكميات

اللازمة منها,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 345/1 تاريخ 29/9/2001 لجهة مجموعة الطوابع البريدية التذكارية العائدة لذكرى استشهاد القضاة الاربعة في قصر العدل (صيدا), بحيث يصبح العدد المجاز اصداره منها على الشكل التالي: ­ عدد الطوابع 100.000 طابع بدلا من 300.000 طابع ­ عدد الوحدات (بلوكات) 10.000 وحدة (بلوك) بدلا من 50.000 وحدة (بلوك) والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي