المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل 1 احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1000000000/ ل. ل. (فقط مليار ليرة لبنانية) الى: الباب 20 وزارة الثقافة الفصل 2 المديرية العامة للثقافة الوظيفة 251 الشؤون الادارية العامة البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 4 وفود ومؤتمرات النبذة 1 وفود ومؤتمرات في الداخل /1000000000/ ل. ل. (نفقات التحضير للقمة العربية المنعقدة في بيروت) (فقط مليار ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 7554 تاريخ 07/03/2002, article 1, 14/03/2002
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 7129 تاريخ 8/1/2002 بحيث يقرأ: "البند 14- الفقرة 2- النبذة " 2 " بدلا من: "البند 16- الفقرة 4- النبذة " 1 " والباقي دون تعديل.