The whole text

مرسوم رقم 836 تاريخ 09/01/1950 In force

المادة 10

المادة 10

يسمح في المقسم رقم 3- المخصص للرياضة الشتوية بجميع الابنية والترتيبات والتجهيزات الضرورية لمختلف الالعاب الرياضية الشتوية او لاستثمار الاراضي زراعيا ويتم ذلك بالاتفاق بين الهيئات المختصة واصحاب الاملاك ويحق للجنة من تلقاء ذاتها او بطلب الملاكين ان تجزىء المقسم رقم /3/ الى اقسام ثانوية لايجاد مخيمات ثابتة او مساكن صغيرة من طابق واحد بواسطة الجمعيات الرياضية لاعضائها او للعموم على ان لا تتعدى مساحة كل قسم من هذه الاقسام الثانوية هكتارين وان تبعد الواحدة عن الاخرى مسافة /500/م. على الاقل وتخضع هذه الاقسام الثانوية للانظمة الخاصة التي تضعها اللجنة بمعاونة المهندس المعماري المسؤول ومكتب البلديات والتجميل يمنع في الاقسام الثانوية كل ما يعرقل استثمار المقسم /3/ رياضيا. ويشترط ان لا يتعدى مجموع مساحة هذه الاقسام الثانوية عشر مساحة المقسم /3/ وان لا يرتفع البناء في هذه الاقسام عن الطابق الواحد وان لايزيد مجموع مساحة الابنية في كل قسم ثانوي عن 5 في الماية من مساحته .

المادة 10 من مرسوم رقم 836 تاريخ 09/01/1950 https://lebaneselegislation.com/law/181627/article/10/