All legislation

مرسوم Decree No. 836 09/01/1950

تنظيم منطقة الارز

Type
مرسوم · Decree
Number
836
Date
09/01/1950
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1950, p. 28-33
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2003 تاريخ 05/06/1950 (Art. 4)
مرسوم رقم 1388 تاريخ 17/03/1950 (Arts. 2, 3, 8, 11, 14)
Amends
مرسوم رقم 434 تاريخ 28/03/1942 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 836 تاريخ 09/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان بقعة الارز المصنفة والخاضعة لاحكام قانون 8 تموز سنة 1939 المتعلق بالمناظر والمواقع الطبيعية تقسم الى سبعة اقسام وفقا لخصائص مختلف اجزاء هذه البقعة ولمقتضيات استعمالها واستثمارها وحمايتها وتجري عليها احكام هذا المرسوم وتحسب خريطة التقسيم (مقياس 10000/1) الملحقة به جزءا متمما له .

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1388 / 1950 )

- يحد منطقة الارز حسب الخريطة المذكورة من الغرب:

اولا - خط يتبع منحنى الارتفاع /1500/+/ ما بين نهر نبات A ونهر بقرقاشا D باستثناء القسم الجنوبي من هذا الخط من منطقة B الى منطقة C حيث يرتفع المنحنى من 1500/+/الى/1900/+م

ثانيا - مجرى نهر نبات الى القمة المسماة بقرنة قاديشا

من الشمال: خط يحاذي القسم ويمر بقرنة قاديشا فقرنة ضهر القضيب /2800/م فملجأ نادي الالب الافرنسي فأشارة الارز (2974) حتى هضبة جميلة.

من الشرق: خط يمر بهضبة جميلة فهضبة الذئب محاذيا القمم حتى نقطة الارتفاع /2740/ من قرنة البقاع فملجأ الارز.

من الجنوب:

1 - خط يمر بملجأ الارز فهضبة الشينان ارتفاع /2700/ فنقطة الارتفاع /2612/ من بقاع كفرا

2 - خط يصل هذه النقطة الاخيرة بنقطة تقاطع نهر بقرقاشا مع منحنى الارتفاع /1900+/

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 1388 / 1950 )

تجزأ المساحة الواقعة داخل هذه الحدود الى المقاسم التالية:

- مقسم - 1 - محيط الارز ومقسم التشجير- مقسم 2 - مخصص للتشجير

- مقسم 3 - مخصص للرياضة الشتوية - مقسم - 4 - مخصص للابنية والمساكن الخاصة

مقسم - 5 - مخصص للحدائق والمنتزهات - مقسم-6- مخصص للرياضة الصيفية - مقسم - 7 و9 - مخصص لبناء فنادق وملاه ومعابد وغيرها من الابنية العامة.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 2003 / 1950 )

تؤلف لجنة دائمة لمراقبة منطقة الارز تدعى لجنة تنظيم منطقة الارز وقوامها:

- المفوض العام للسياحة والاصطياف والاشتاء رئيسا

- مندوب عن وزارة الزراعة عضوا - مندوب عن مصلحة البلديات والتجميل عضوا

- مندوب عن بلدية بشري عضوا

المادة 5

تتولى اللجنة بمعاونة الدوائر المختصة في الدولة:

- اعداد الانظمة اللازمة لشؤون المنطقة الداخلية وعرضها على السلطة المختصة للتصديق

- تكليف بعض الاختصاصيين درس التصاميم والمشاريع التي يقتضيها هذا التنظيم.

- مراقبة المنطقة والابنية الخاصة والعامة التي تشيد عليها.

- مباشرة التشجير

- وللجنة ان تقترح على مجلس الوزراء تعيين مهندس معماري للاستعانة به.

المادة 6

يكلف المهندس المعماري المسؤول تأمين الانسجام بين الابنية بالنسبة الى مجموعها ودقائق كل منها من ناحية الاحجام والسقوف والالوان وانتقاء المواد الاولية .

لا تعطى مأذونية البناء ضمن منطقة الارز من الدوائر المختصة الا بعد استطلاع رأي المهندس المعماري المسؤول.

المادة 7

ان حقوق الارتفاق التي تخضع لها المقاسم المبينة في المادة الثالثة وفقا لاحكام الباب الثاني من قانون 8 تموز سنة 1939 هي الآتي ذكرها في المواد التالية :

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 1388 / 1950 )

يمنع احداث اي بناء في المقسم رقم /1/ وتستملك جميع الاملاك الخاصة الكائنة فيه وتضم الى املاك الدولة.

تهدم الابنية المشيدة في هذا القسم بدون رخصة بعد تاريخ العمل بالمرسوم رقم /434/ تاريخ 28 اذار سنة 1942 المتعلق بتصنيف المناظر والمواقع الطبيعية وفقا لاحكام قانون 8 تموز سنة 1939 ويجري هذا الهدم في مدة ستة اشهر من تاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ, وذلك بدون تعويض المالك, وتنظف المواقع وتعاد الى سابق حالتها الطبيعية.

اما الابنية المشيدة برخصة او بدون رخصة قبل تاريخ العمل بالمرسوم رقم 434 فانها تستملك وتهدم خلال سنتين على الاكثر من تاريخ استملاكها.

يدفع بدل الاستملاك ثلاثة اقساط متساوية القسط الاول عند الاستملاك والقسط الثاني في اخر السنة الاولى للاستملاك والقسط الثالث في اخر السنة التي تليها.

ويسمح بالبناء في المواقع المشار اليها برقم /9/ في النقاط الحمراء من الخريطة, وفقا للشروط المقررة للمقسم رقم /7/ على ان لا يزيد البناء عن طابق واحد وان لا تتعدى مساحته مائتي متر مربع.

المادة 9

يسمح بالبناء في المقسم 2- المعد للتشجير بشرط التقيد بنصوص قانون الاحراج الشاملة احكامه المقسم بكامله.

المادة 10

يسمح في المقسم رقم 3- المخصص للرياضة الشتوية بجميع الابنية والترتيبات والتجهيزات الضرورية لمختلف الالعاب الرياضية الشتوية او لاستثمار الاراضي زراعيا ويتم ذلك بالاتفاق بين الهيئات المختصة واصحاب الاملاك ويحق للجنة من تلقاء ذاتها او بطلب الملاكين ان تجزىء المقسم رقم /3/ الى اقسام ثانوية لايجاد مخيمات ثابتة او مساكن صغيرة من طابق واحد بواسطة الجمعيات الرياضية لاعضائها او للعموم على ان لا تتعدى مساحة كل قسم من هذه الاقسام الثانوية هكتارين وان تبعد الواحدة عن الاخرى مسافة /500/م. على الاقل وتخضع هذه الاقسام الثانوية للانظمة الخاصة التي تضعها اللجنة بمعاونة المهندس المعماري المسؤول ومكتب البلديات والتجميل يمنع في الاقسام الثانوية كل ما يعرقل استثمار المقسم /3/ رياضيا. ويشترط ان لا يتعدى مجموع مساحة هذه الاقسام الثانوية عشر مساحة المقسم /3/ وان لا يرتفع البناء في هذه الاقسام عن الطابق الواحد وان لايزيد مجموع مساحة الابنية في كل قسم ثانوي عن 5 في الماية من مساحته .

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 1388 / 1950 )

يخصص المقسم رقم /4/ للابنية الخاصة ويسمح فيه ببناء الفنادق والملاهي.

لا يسمح بالبناء في المقسم رقم /4/ الا في قطع الارض الموافقة لخريطة التنظيم, ولا يجوز ان تقل مساحة الارض عن /1200/ متر مربع, وان لا يزيد البناء عن طابقين: ارضي وعلوي, وان لا يتجاوز علوهما /9/ امتار يقاس العلو على خط عامودي مقام في وسط البناء وابتداء من وجه الارض الطبيعية. (ويستثنى من ذلك بيت السلم).

المادة 12

يمنع البناء على الاطلاق في المقسم رقم /5/ المخصص للمنتزهات والحدائق ويطبق على الابنية المشيدة فيه قبل تاريخ نشر هذا المرسوم الاحكام المتعلقة بالمقسم رقم (1) وانما يحق للجنة الترخيص بتجهيزات وابنية خاصة للاستعمال العام بالشروط الاتية:

اولا - ان تكون الابنية مؤلفة من طابق واحد لا يزيد ارتفاعه عن ستة امتار, تقاس كما ورد سابقا بشأن المقسم رقم /4/.

ثانيا - ان لا تزيد مساحة البناء عن عشر مساحة قطعة الارض.

ثالثا - ان لا يزيد مجموع مساحة الاراضي المستثمرة على هذا الشكل عن ثلث مساحة المقسم/5/

رابعا - يمنع كل اصلاح او بناء يعرقل تنظيم الحدائق واماكن الراحة وملاعب الاطفال وغيرها, او يشوه منظر الارز.

المادة 13

يسمح في المقسم رقم /6/ المخصص للرياضة الصيفية بجميع الابنية والترتيبات والتجهيزات الضرورية للرياضة الصيفية بشرط ان تكون الابنية مؤلفة من طابق واحد وان لا يزيد ارتفاعها عن ستة امتار تقاس كما ورد سابقا للمقسم /4/ .

ولا يرخص الا بالابنية المتعلقة بانواع الرياضة كالمنتزهات والملاعب ومراكز الادارة والاندية وغيرها .

اما الابنية الموجودة حاليا في هذا المقسم وغير المستكملة للشروط المقررة آنفا فتهدم بخلال سنة اذا لم تكن آهلة بتاريخ اول آب سنة 1949 وبخلال سنتين اذا كانت آهلة بهذا التاريخ وللدولة حق الشفعة لكل مبيع في هذا القسم .

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم 1388 / 1950 )

المصححة بالمرسوم رقم 1388 تاريخ 9 ك2 سنة 1950)

ان الاراضي المشار اليها على الخارطة برقم /9/ والمقسم رقم /7/ المخصص لبناء فنادق وملاه وغيرها تدرس تصاميم البناء عليها بالاتفاق بين اصحاب العلاقة واللجنة والمهندس المعماري المسؤول ومصلحة البلديات والتجميل ومفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء. ولا يجوز في اي حال ان يزيد البناء عن ثلاثة طوابق ظاهرة من منطقة الارز باستثناء بيت السلم وان لا يزيد طول الواجهة عن الستين مترا.

ان الدوائر الحمراء في المقسم رقم /9/ لا تعني ان البناء يجب ان ينحصر في نطاقها, وانما يعود للجنة ان تعين مركز البناء ومساحته.

المادة 15

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون 8 تموز سنة 1939 ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المقررة في المرسوم الاشتراعي رقم /61/ L.E. تاريخ 30 آب سنة 1940

المادة 16

تلغى الفقرة المتعلقة بتعيين حدود بقعة الارز من المادة الثانية من المرسوم رقم /434/ تاريخ 28 اذار سنة 1942

المادة 17

يمنع البناء موقتا في القسم /4/ (A) من المقسم /4/ المخصص للابنية والمساكن الخاصة ويعد هذا القسم لانشاء ساحة للطيران في المستقبل.

وتقرر اللجنة خلال سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم نهائيا وتخصيص هذا القسم للطيران او اعادة ضمه الى المقسم /4/ ويبطل بحال تقرير اعادة الضم منع البناء الوارد في الفقرة السابقة.

المادة 18

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس