The whole text

مرسوم رقم 836 تاريخ 09/01/1950 In force

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 1388 / 1950 )

يمنع احداث اي بناء في المقسم رقم /1/ وتستملك جميع الاملاك الخاصة الكائنة فيه وتضم الى املاك الدولة.

تهدم الابنية المشيدة في هذا القسم بدون رخصة بعد تاريخ العمل بالمرسوم رقم /434/ تاريخ 28 اذار سنة 1942 المتعلق بتصنيف المناظر والمواقع الطبيعية وفقا لاحكام قانون 8 تموز سنة 1939 ويجري هذا الهدم في مدة ستة اشهر من تاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ, وذلك بدون تعويض المالك, وتنظف المواقع وتعاد الى سابق حالتها الطبيعية.

اما الابنية المشيدة برخصة او بدون رخصة قبل تاريخ العمل بالمرسوم رقم 434 فانها تستملك وتهدم خلال سنتين على الاكثر من تاريخ استملاكها.

يدفع بدل الاستملاك ثلاثة اقساط متساوية القسط الاول عند الاستملاك والقسط الثاني في اخر السنة الاولى للاستملاك والقسط الثالث في اخر السنة التي تليها.

ويسمح بالبناء في المواقع المشار اليها برقم /9/ في النقاط الحمراء من الخريطة, وفقا للشروط المقررة للمقسم رقم /7/ على ان لا يزيد البناء عن طابق واحد وان لا تتعدى مساحته مائتي متر مربع.

المادة 8 من مرسوم رقم 836 تاريخ 09/01/1950 https://lebaneselegislation.com/law/181627/article/8/