المادة 2
مادة 2: تتولى هذه اللجنة: 1- تحديد المشاريع الانشائية والزراعية والاستثمارية التي يجب تنفيذها في هذه الاراضي بالطرق التي تراها مناسبة على ان لا تتجاوز الطرق الفنية التي نصت عليها احكام المرسوم الصادر بتاريخ 2 ايار 1949 برقم 14903 2- شراء الآلات الزراعية والادوات والماكنات الزراعية والنصوب والبذور والاسمدة والادوية وسائر اللوازم التي تختص بالانشاآت التعميرية والزراعية (ابنية - طرق - اقنيةبساتين) وكل ما يتعلق- بطرق الاستثمار الزراعي الفني يحق للجنة ان تقرر شراء الادوات المذكورة في هذا البند وان تقوم بشرائها مباشرة او بتلزيم تقديمها بحسب الانظمة التالية 3- الاشراف على الاشغال والاعمال الانشائية والاستثمارية ومراقبة تنفيذها وتسلمها وتصديق سندات صرف النفقات العائدة لها من نفقات استثمار واجور وكلاء ومراقبين وعمال 4- بيع المحاصيل الزراعية على اختلاف انواعها اما بطريقة الضمان واما مباشرة بالنظر الى طبيعة العمل الزراعي الفني 5- تقرير النفقات التي يجب دفعها نقدا من اصل سلفة مالية دائمة توضع تحت تصرف رئيس ادارة جفتلك رأس العين