All legislation

مرسوم Decree No. 840 09/01/1950

انشاء لجنة للاشراف على استثمار الاراضي التي تملكها الحكومة في جفتلك رأس العين

Type
مرسوم · Decree
Number
840
Date
09/01/1950
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1950, p. 33-34
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2249 تاريخ 27/06/1950 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 840 تاريخ 09/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت لجنة برئاسة المدير العام لوزارة الزراعة مؤلفة من: رئيس مصلحة مراقبة النفقات في وزارة المالية رئيس هيئة التفتيش في وزارة الزراعة رئيس مصلحة التعليم الزراعي رئيس ادارة جفتلك رأس العين للاشراف اداريا وماليا على استثمار الاراضي التي تملكها الدولة في جفتلك رأس العين في صور استثمارا يتفق ونص المرسوم الصادر بتاريخ 2 ايار 1949 برقم 14903 يضاف الى هذه اللجنة رئيس مصلحة المباني في وزارة الاشغال العامة عندما تتناول ابحاثها درس مشروع يرمي الى تشييد ابنية او تلزيم بنائها او الاشراف على اعمال هذا البناء او تسلمها

المادة 2

مادة 2: تتولى هذه اللجنة: 1- تحديد المشاريع الانشائية والزراعية والاستثمارية التي يجب تنفيذها في هذه الاراضي بالطرق التي تراها مناسبة على ان لا تتجاوز الطرق الفنية التي نصت عليها احكام المرسوم الصادر بتاريخ 2 ايار 1949 برقم 14903 2- شراء الآلات الزراعية والادوات والماكنات الزراعية والنصوب والبذور والاسمدة والادوية وسائر اللوازم التي تختص بالانشاآت التعميرية والزراعية (ابنية - طرق - اقنيةبساتين) وكل ما يتعلق- بطرق الاستثمار الزراعي الفني يحق للجنة ان تقرر شراء الادوات المذكورة في هذا البند وان تقوم بشرائها مباشرة او بتلزيم تقديمها بحسب الانظمة التالية 3- الاشراف على الاشغال والاعمال الانشائية والاستثمارية ومراقبة تنفيذها وتسلمها وتصديق سندات صرف النفقات العائدة لها من نفقات استثمار واجور وكلاء ومراقبين وعمال 4- بيع المحاصيل الزراعية على اختلاف انواعها اما بطريقة الضمان واما مباشرة بالنظر الى طبيعة العمل الزراعي الفني 5- تقرير النفقات التي يجب دفعها نقدا من اصل سلفة مالية دائمة توضع تحت تصرف رئيس ادارة جفتلك رأس العين

المادة 3

مادة 3: يفتح في قيود الخزينة المركزية حساب خاص تقيد فيه ايرادات اراضي جفتلك رأس العين ونفقات استثمارها بعنوان "استثمار اراضي جفتلك رأس العين"

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الزراعة الامضاء: بهيج تقي الدين