المادة 1
لا يسمح بتصدير التفاح والحمضيات الى الخارج الا اذا توفرت فيها شروط التصدير المنصوص عليها في قراري مجلس الادارة المتخذين بتاريخ 3 ايلول واول تشرين الاول 1959
قرار Decision No. 355 18/12/1960
ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة
بتاريخ 8 كانون الاول 1960
وبناء على المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ
25 اذار 1959 ولا سيما الفقرتين الثانية والحادية عشرة.
وبناء على قراري مجلس الادارة رقم 18 تاريخ 3 ايلول 1959
ورقم 21 تاريخ اول تشرين الاول 1959
وبناء على اقتراح مدير مكتب الفاكهة اللبنانية
قرر ما يلي:
لا يسمح بتصدير التفاح والحمضيات الى الخارج الا اذا توفرت فيها شروط التصدير المنصوص عليها في قراري مجلس الادارة المتخذين بتاريخ 3 ايلول واول تشرين الاول 1959
استثناء لاحكام المادة الاولى يسمح بصورة موقتة بتصدير التفاح والحمضيات الى الاقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة والمملكة الاردنية ضمن اوعية مختلفة وبدون مراعاة احكام القرارين المذكورين في المادة الاولى وذلك في الحالات التالية.
1- التفاح:
آ- التفاح الذي شوه تكوينه وشكله الطبيعي.
ب - التفاح المخدش الذي تزيد فيه مساحة التخديش على ثلاث سنتمترات مربعة وقد نفدت الاصابة الى صلب التفاحة على عمق يتجاوز ملمترا واحدا.
ج- التفاح المصاب بالافات الزراعية والطبيعية.
2- الحمضيات.
آ- الثمار التي شوه تكوينها وشكلها الطبيعي.
ب - الثمار المصابة برضوض او خدوش او تشقق.
ج- الثمار المصابة بالافات الزراعية والطبيعية.
استثناء لاحكام المادة الاولى ايضا وفيما عدا انواع التفاح
والحمضيات المبينة اوصافها في المادة الثانية السابقة يسمح
بصورة موقتة بتصدير التفاح والحمضيات غير الحائزة على جميع
الشروط والمفروضة بموجب قراري المجلس تاريخ 3 ايلول واول
تشرين الاول 1959 ضمن صناديق مختلفة القياسات وذلك الى سوقي
الاردن وسوريا فقط, وتبقى البضاعة في هذه الحالة خاضعة لذات
الرسم المقرر للتفاح والحمضيات المصدرة موضبة توضيبا فنيا
وفقا لاحكام القرارين المذكورين.
بيروت في 15/12/1960 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: الفرد كتانه مدير مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: انطون اده صدق في 31/12/1960 الوزير الامضاء: محمد صفي الدين