All legislation

قرار Decision No. 355 18/12/1960

تحديد شروط تصدير التفاح والحمضيات الى الخارج

Type
قرار · Decision
Number
355
Date
18/12/1960
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1961, p. 32-34
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 355 تاريخ 18/12/1960
Source
Lebanese University

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة

بتاريخ 8 كانون الاول 1960

وبناء على المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ

25 اذار 1959 ولا سيما الفقرتين الثانية والحادية عشرة.

وبناء على قراري مجلس الادارة رقم 18 تاريخ 3 ايلول 1959

ورقم 21 تاريخ اول تشرين الاول 1959

وبناء على اقتراح مدير مكتب الفاكهة اللبنانية

قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

لا يسمح بتصدير التفاح والحمضيات الى الخارج الا اذا توفرت فيها شروط التصدير المنصوص عليها في قراري مجلس الادارة المتخذين بتاريخ 3 ايلول واول تشرين الاول 1959

المادة 2

استثناء لاحكام المادة الاولى يسمح بصورة موقتة بتصدير التفاح والحمضيات الى الاقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة والمملكة الاردنية ضمن اوعية مختلفة وبدون مراعاة احكام القرارين المذكورين في المادة الاولى وذلك في الحالات التالية.

1- التفاح:

آ- التفاح الذي شوه تكوينه وشكله الطبيعي.

ب - التفاح المخدش الذي تزيد فيه مساحة التخديش على ثلاث سنتمترات مربعة وقد نفدت الاصابة الى صلب التفاحة على عمق يتجاوز ملمترا واحدا.

ج- التفاح المصاب بالافات الزراعية والطبيعية.

2- الحمضيات.

آ- الثمار التي شوه تكوينها وشكلها الطبيعي.

ب - الثمار المصابة برضوض او خدوش او تشقق.

ج- الثمار المصابة بالافات الزراعية والطبيعية.

المادة 3

استثناء لاحكام المادة الاولى ايضا وفيما عدا انواع التفاح

والحمضيات المبينة اوصافها في المادة الثانية السابقة يسمح

بصورة موقتة بتصدير التفاح والحمضيات غير الحائزة على جميع

الشروط والمفروضة بموجب قراري المجلس تاريخ 3 ايلول واول

تشرين الاول 1959 ضمن صناديق مختلفة القياسات وذلك الى سوقي

الاردن وسوريا فقط, وتبقى البضاعة في هذه الحالة خاضعة لذات

الرسم المقرر للتفاح والحمضيات المصدرة موضبة توضيبا فنيا

وفقا لاحكام القرارين المذكورين.

بيروت في 15/12/1960 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: الفرد كتانه مدير مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: انطون اده صدق في 31/12/1960 الوزير الامضاء: محمد صفي الدين