The whole text

قرار رقم 355 تاريخ 18/12/1960 In force

المادة 3

المادة 3

استثناء لاحكام المادة الاولى ايضا وفيما عدا انواع التفاح

والحمضيات المبينة اوصافها في المادة الثانية السابقة يسمح

بصورة موقتة بتصدير التفاح والحمضيات غير الحائزة على جميع

الشروط والمفروضة بموجب قراري المجلس تاريخ 3 ايلول واول

تشرين الاول 1959 ضمن صناديق مختلفة القياسات وذلك الى سوقي

الاردن وسوريا فقط, وتبقى البضاعة في هذه الحالة خاضعة لذات

الرسم المقرر للتفاح والحمضيات المصدرة موضبة توضيبا فنيا

وفقا لاحكام القرارين المذكورين.

المادة 3 من قرار رقم 355 تاريخ 18/12/1960 https://lebaneselegislation.com/law/181638/article/3/