The whole text

قرار رقم 362 تاريخ 15/12/1960 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: 1- على صاحب المركز الراغب في الاستحصال على موافقة مكتب الفاكهة اللبنانية ان يقدم الى المكتب طلبا خطيا بهذا الشأن يبين فيه نوع الادوات والالات والمواد المتوفرة في المركز مع التصميم المتعلقة بهذا المركز. 2- في حال تقديم الطلب في اشهر تشرين الثاني وكانون الاول وكانون الثاني وشباط واذار ونيسان يقوم المكتب بخلال عشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب بتحقيق للتثبت من مطابقة المركز للشروط المقررة, اما في حال تقديم الطلب في خلال الاشهر الباقية من السنة فيجري التحقيق المشار اليه خلال عشرين يوما من تاريخ توفر الحمضيات الصالحة في المركز لاجراء التجارب اللازمة. 3- يقرر المكتب الموافقة او عدمها او تعليقها على اتمام نقص معين او اصلاح خطأ معين او التقيد بشرط معين. 4- تعلق الاجازة يمكان ظاهر في مركز التوضيب

المادة 4 من قرار رقم 362 تاريخ 15/12/1960 https://lebaneselegislation.com/law/181643/article/4/