All legislation

قرار Decision No. 362 15/12/1960

تحديد النظام الخاص المتعلق بالمراكز الفنية لتوضيب الحمضيات المعدة للتصدير

Type
قرار · Decision
Number
362
Date
15/12/1960
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1961, p. 34-36
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 362 تاريخ 15/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد بموجب هذا القرار النظام الخاص بالمراكز الفنية لتوضيب الخمضيات المعدة للتصدير

المادة 2

مادة 2: لا يعتبر مركز توضيب فني الا الذي يكون مجهزا بالمعدات الالية لتأمين العمليات التالية: أ- غسل الثمار بواسطة محاليل كيماوية لتعقيمها وازالة ما علق بها من اوساخ او رواسب ادوية زراعية. ب - تغليف الثمار بمادة شمعية او ما يقوم مقامها لتأمين مناعتها وصيانتها من تبخر عصيرها ج- تسهيل عملية عرب الثمار الى انخاب مختلفة بحسب مقتضيات انظمة التصدير د- فرز الثمار الى احجام مختلفة كل حجم على حدة

المادة 3

مادة 3: بالاضافة الى التجهيرات المبينة في المادة الثانية السابقة يجب ان تتوفر لدى مركز التوضيب الفني الادوات والمواد اللازمة لتقدير نسبة حامض السيتريك ولتبيان المواد الجافة.

المادة 4

مادة 4: 1- على صاحب المركز الراغب في الاستحصال على موافقة مكتب الفاكهة اللبنانية ان يقدم الى المكتب طلبا خطيا بهذا الشأن يبين فيه نوع الادوات والالات والمواد المتوفرة في المركز مع التصميم المتعلقة بهذا المركز. 2- في حال تقديم الطلب في اشهر تشرين الثاني وكانون الاول وكانون الثاني وشباط واذار ونيسان يقوم المكتب بخلال عشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب بتحقيق للتثبت من مطابقة المركز للشروط المقررة, اما في حال تقديم الطلب في خلال الاشهر الباقية من السنة فيجري التحقيق المشار اليه خلال عشرين يوما من تاريخ توفر الحمضيات الصالحة في المركز لاجراء التجارب اللازمة. 3- يقرر المكتب الموافقة او عدمها او تعليقها على اتمام نقص معين او اصلاح خطأ معين او التقيد بشرط معين. 4- تعلق الاجازة يمكان ظاهر في مركز التوضيب

المادة 5

مادة 5: لا يجوز استبدال اي من المعدات المبينة في المادة الثانية من هذا النظام ولا تحويرها ولا الغاؤها ولا اضافة اي شيء عليها ما لم يحصل صاحب المركز على موافقة المكتب المسبقة التي تعطى بناء على طلب خطي بقدمه صاحب المركز ضمن المدد المحددة في الفقرة 2 من المادة الرابعة من هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: يتوجب على صاحب مركز التوضيب ان يرفق ربطا بطلب الموافقة لائحة باسماء واوصاف المواد الكيماوية والشمعية المتعملة في مركز الترضيب خاصته وان يرفق بهذه اللائحة شهادة قبول من دوائر المراقبة الصحية في البلد المصنوعة فيه المواد المذكورة. ولا يجوز استعمال تلك المواد ما لم يوافق عليها مكتب الفاكهة. وفي حال رغبة صاحب المركز استعمال المواد غير داخلة ضمن اللائحة المقدمة منه يتوجب عليه ان يتقدم بتصريح عن هذه المواد وان لا يستعملها قبل موافقة المكتب عليها.

المادة 7

مادة 7: لمراقبي مكتب الفاكهة اللبنانية الحق بالدخول في اوقات العمل الى اي مركز توضيب فني لممارسة رقابتهم عليه.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز اجراء اي ترضيب بقصد التصدير الا بحضور مراقبين من قبل المكتب ولهذه الغاية يتوجب على صاحب المركز ابلاغ المكتب رسميا ضمن مدة ثمانية واربعين ساعة على الاقل تاريخ المباشرة في العمل مع تجديد ساعات الدوام ويؤمن المكتب المراقبة طيلة اوقات العمل ليلا ونهارا.

المادة 9

مادة 9: لا يترتب على المكتب اية مسؤولية عن المراقبة المنصوص عنها في هذا القرار ويبقى المكتب في كل حال غير مسؤول اطلاقا عن كل خطأ او نقص او اعمال او تقصير في التوضيب .

المادة 10

مادة 10: يحق للمكتب الرجوع عن الموافقة المعطاة لاي مركز توضيب فني خاص عند مخالفة هذا المركز لاحكام النظام الحاضر.

بيروت في 15/12/1960 رئيس مجلس- ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: الفرد كتانة مدير مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: انطوان اده صدق في 31/12/1960 - الوزير محمد صفي الدين