The whole text

قرار رقم 362 تاريخ 15/12/1960 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يتوجب على صاحب مركز التوضيب ان يرفق ربطا بطلب الموافقة لائحة باسماء واوصاف المواد الكيماوية والشمعية المتعملة في مركز الترضيب خاصته وان يرفق بهذه اللائحة شهادة قبول من دوائر المراقبة الصحية في البلد المصنوعة فيه المواد المذكورة. ولا يجوز استعمال تلك المواد ما لم يوافق عليها مكتب الفاكهة. وفي حال رغبة صاحب المركز استعمال المواد غير داخلة ضمن اللائحة المقدمة منه يتوجب عليه ان يتقدم بتصريح عن هذه المواد وان لا يستعملها قبل موافقة المكتب عليها.

المادة 6 من قرار رقم 362 تاريخ 15/12/1960 https://lebaneselegislation.com/law/181643/article/6/