The whole text

قرار رقم 362 تاريخ 15/12/1960 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: لا يجوز اجراء اي ترضيب بقصد التصدير الا بحضور مراقبين من قبل المكتب ولهذه الغاية يتوجب على صاحب المركز ابلاغ المكتب رسميا ضمن مدة ثمانية واربعين ساعة على الاقل تاريخ المباشرة في العمل مع تجديد ساعات الدوام ويؤمن المكتب المراقبة طيلة اوقات العمل ليلا ونهارا.

المادة 8 من قرار رقم 362 تاريخ 15/12/1960 https://lebaneselegislation.com/law/181643/article/8/