All legislation

قرار Decision No. 555 10/11/1996

تأسيس نقابة

Type
قرار · Decision
Number
555
Date
10/11/1996
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1996, p. 139/140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 555 تاريخ 10/11/1996
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل,

بناء على الطلب المسجل تحت رقم 2855/3 تاريخ

08/11/1995

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة غسان عطية, وليد العزي, حبيب رضا, محمد النجار, ابراهيم دقوني, سلمان وهبي, جوزيف نهرا, ماهر الزيات, حسين حوماني, بتأسيس "نقابة اصحاب الاستديوهات والمختبرات الفوتوغرافية في لبنان" مركزها بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة اسماؤها في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المهلة المذكورة فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

الشياح في 10 تشرين الثاني 1995 وزير العمل اسعد حردان