المادة 2
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة اسماؤها في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المهلة المذكورة فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.